responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 120

كفّه شيءٌ[1]، غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه»[2]، الحديث.

والاستدلال به من وجهين:

الأوّل: تعليق جواز غمس اليد في الماء بعدم إصابة «شيء»، يعني به النجاسة. وفي بعض النسخ «منيٌ» بدل «شيء». وكيف كان، ففيه دلالة بمقتضى الاشتراط على عدم الجواز مع الإصابة، وهو المطلوب.

الثاني: إيجاب البدءة بإنقاء الفرج، ولولا نجاسة الماء المستعمل في الغُسل [3]به ـلولا الإنقاء ـ لما أوجبه.

الرابع والعشرون: ما رواه ثقة الإسلام الكليني في مفتتح الكافي، في الحسن، عن زرارة، قال: «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجِّسه شيء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه; إلاّ أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء»[4].

و الراوية: يقال في الأصل[5] على الدابة التي يُستقى عليها، ثمّ غلّب في المزادة[6]; وهذا هو المراد ها هنا[7].

ويظهر من كلام أهل اللغة أنّها آنية متسعة.


[1]. في المصدر : « مني » .

[2]. التهذيب 1 : 140 / 368 ، باب حكم الجنابة ... ، الحديث 59 ، وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 .

[3]. «في الغسل » لم يرد في «ن » .

[4]. الكافي 3 : 2 ، باب الماء الذي ينجّسه شيء ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 140 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3، الحديث 9 .

[5]. في « د » و « ل » : في الأصل يقال .

[6]. انظر : لسان العرب 5 : 380 ، « روي » .

[7]. في «د» و «ل»: وهو المراد في الرواية.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست