responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 119

المسلم في الحمّـام; قال: «إذا علم أنّه نصراني، اغتسل بغير ماء الحمّـام; إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله، ثمّ يغتسل»[1].

والاستدلال بهذه الرواية مبنيّ على القول بنجاسة أهل الكتاب، كما هو المشهور بين الأصحاب، المدّعى عليه الإجماع من جماعة[2]، وأمّا على القول بالطهارة ـ كما نُقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل[3] ـ فلا محيص عن حمل الرواية على الكراهة، كما لا يخفى.

الثاني والعشرون: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي، في باب الأسآر، في الحسن، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله 7 عن سؤر اليهودي والنصراني، قال: «لا»[4].

وهذه الرواية، كسابقتها يتوقّف الاستدلال بها على القول بنجاسة أهل الكتاب.

الثالث والعشرون: ما رواه الشيخ في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحسن، عن زرارة، قال: قلت له: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: «إن لم يكن أصاب


[1]. التهذيب 1 : 236 / 640 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 23 ، وسائل الشيعة 3 : 421 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 14، الحديث 9 .

[2]. قال العلاّمة في منتهى المطلب 3 : 222 ، « الكفّار أنجاس ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، سواء كانوا أهل الكتاب أو حربيّين أو مرتدّين» . وقال ابن زهرة في غنية النزوع : 44 : « إنّ كلّ من قال بنجاسة المشرك قال بنجاسة غيره من الكفّار » . وفي قبال هذا الإجماع ادّعاء الخلاف في نجاسة أهل الكتاب من الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 400 ، حيث قال : « و على الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهودي والنصارى من أصناف الكفّار ، كما في المعتبر ، وإنّما الخلاف فيهم » .

[3]. نقل عنهما الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 12 : 66 ، ولم يرد ذكره في مختلف الشيعة.

[4]. الكافي 3 : 11 ، باب الوضوء من سؤر الحائض ... ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 3، الحديث 1 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست