المسلم في الحمّـام; قال: «إذا علم أنّه
نصراني، اغتسل بغير ماء الحمّـام; إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض
فيغسله، ثمّ يغتسل»[1].
والاستدلال بهذه الرواية مبنيّ على القول بنجاسة أهل
الكتاب، كما هو المشهور بين الأصحاب، المدّعى عليه الإجماع من
جماعة[2]،
وأمّا على القول بالطهارة ـ كما نُقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل[3]
ـ فلا محيص عن حمل الرواية على الكراهة، كما لا يخفى.
الثاني والعشرون: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي، في باب
الأسآر، في الحسن، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا
عبد الله 7 عن سؤر اليهودي والنصراني، قال:
«لا»[4].
وهذه الرواية، كسابقتها يتوقّف الاستدلال بها على
القول بنجاسة أهل الكتاب.
الثالث والعشرون: ما رواه الشيخ في التهذيب، في باب حكم
الجنابة، في الحسن، عن زرارة، قال: قلت
له: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: «إن لم يكن
أصاب
[1]. التهذيب 1 : 236 /
640 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 23 ، وسائل الشيعة
3 : 421 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب
14، الحديث 9 .
[2]. قال العلاّمة في منتهى المطلب
3 : 222 ، « الكفّار أنجاس ، وهو مذهب علمائنا
أجمع ، سواء كانوا أهل الكتاب أو حربيّين أو مرتدّين» . وقال ابن زهرة
في غنية النزوع : 44 : « إنّ كلّ من قال بنجاسة المشرك قال
بنجاسة غيره من الكفّار » . وفي قبال هذا الإجماع ادّعاء الخلاف في
نجاسة أهل الكتاب من الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 400 ، حيث
قال : « و على الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهودي
والنصارى من أصناف الكفّار ، كما في المعتبر ، وإنّما الخلاف
فيهم » .
[3]. نقل عنهما الشهيد الثاني في مسالك الأفهام
12 : 66 ، ولم يرد ذكره في مختلف الشيعة.
[4]. الكافي 3 : 11 ، باب
الوضوء من سؤر الحائض ... ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة
1 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 3،
الحديث 1 .