فإنّ الكليني رواها عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن
إسماعيل، ولم يعهد روايته عنه بلا واسطة، فالظاهر سقوطها سهواً;
إلاّ أنّ الذي يغلب على الظنّ أنّ الواسطة الساقطة هو: «أحمد بن
محمّد»، كما يشهد به تتبّع رواياته، فينتفي الإشكال فيها من هذه
الجهة أيضاً.
الخامس عشر: ما رواه الثقة الجليل محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب بصائر
الدرجات، في الصحيح، عن شهاب بن عبد ربّه، قال:
أتيت أبا عبد الله 7أسأله، فابتدأني فقال:
«إن شئت فاسأل، وإن شئت أخبرتك[1] بما جئت
له». قلت: أخبرني جعلت فداك، قال:
«جئت لتسأل عن الجنب، يغرف الماء من الحبّ بالكوز، فيصيب يده الماء»،
قال: قلت: نعم، قال: «ليس به بأس».
قال: «وإن شئت سَل وإن شئت أخبرتك»،
قلت: أخبرني، قال: «جئت تسأل عن الجنب
يسهو، ويغمز يده في الماء قبل أن يغسلها»، قال:
قلت: وذلك جعلت فداك، قال: «إذا لم يكن أصاب
يده شيءٌ فلا بأس»[2].
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، وفي آخره ما هو ظاهر في طهارة
القليل، وسنذكره في محلّه إن شاء الله تعالى. وفي سؤاله الأوّل نوع
تأييد له أيضاً.
السادس عشر: ما رواه الشيخ (رحمه الله)في التهذيب، في باب
آداب الأحداث، في الصحيح، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي،
قال: سألت أبا الحسن 7عن الرجل يُدخل يده في الإناء وهي
قذرة، قال: «يُكفئ الإناء»[3].
[1]. في المصدر : إن شئت فاسأل يا
شهاب وإن شئت أخبرناك .
[2]. بصائر الدرجات :
238 ، باب في أنّ الأئمّة : أ نّهم يعرفون
الأضمار ... ، الحديث 13 ، مع اختلاف يسير ، وسائل
الشيعة 1 : 161 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 9، الحديث 11 .
[3]. التهذيب 1 : 41 / 105 ،
باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 44 ، وسائل الشيعة
1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب
8، الحديث 7 .