responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 115

انتفائه، وذلك لايصحّ على القول بالطهارة; فإنّ مقتضاه نفي البأس مطلقاً. ولايتفاوت الحال في ذلك بين أن يُراد بالجريان ما يفهم منه ظاهراً،كما ذهب إليه الشيخ في كتابي الأخبار[1]، أو يجعل كناية عن الكثرة والغلبة،كما ذهب إليه آخرون[2].

وليعلم أنّ المتبادر من البأس عرفاً هو الحظر والمنع; وقد نصّ أهل اللغة على أنّ معناه العذاب[3]; فنفي البأس يقتضي نفي التحريم، ويجامع ما عداه من الأحكام.

وعلى هذا فلا يرد ما قيل[4]: إنّ نفي البأس نفي للحرمة والكراهة معاً، فثبوته يقتضي ثبوت أحدهما، فلا يتعيّن به ثبوت الحرمة; لأنّ العام لا يدلّ على الخاصّ.

ووجه الدفع ظاهر ممّـا قررناه. ويؤيّده ما نُقل عن الشهيد[5] أنّ المتبادر من لفظ «لا بأس» كلّما وردت في كلام الأئمة : هو الكراهة; مدّعياً ظهوره من التتبّع; وكذا ما قيل من أنّ نفي البأس يُشعر بثبوت نوع مّا من البأس[6].

الرابع عشر: ما رواه ثقة الاسلام الكليني، في الصحيح، عن شهاب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله 7، في الرجل الجنب، يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها: «إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء»[7].

ووجه الاستدلال بهذه الرواية ظاهر ممّـا تقدّم، لكن طريقها لا يخلو عن إشكال.


[1]. التهذيب 1 : 436 / 1296 ، الزيادات في باب المياه ، ذيل الحديث 51 ، ولم نعثر عليه في الاستبصار .

[2]. كالعلاّمة المجلسي في بحار الأنوار 77 : 11 ـ 12 ، كتاب الطهارة ، حيث حمله على استيلاء الماء على النجاسة.

[3]. الصحاح 3 : 906 ،« بأس » ، القاموس المحيط 2 : 199 ، « بأس » .

[4]. القائل هو المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : 212 ، السطر 4 .

[5]. نقل عنه المجلسي في روضة المتقين 1 : 93 .

[6]. ذكر الشهيد الثاني في الرعاية : 207 ، أنّ نفي البأس يوهم البأس ، وذكر البحراني في الحدائق الناضرة
23 : 563 ، أنّه : « قيل إنّ نفي البأس لا يخلو من البأس » .

[7]. الكافي 3 : 11 ، باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ... ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 3 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست