responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 117

فإنّ أمره بالإكفاء يدلّ على عدم صلاحيّته للانتفاع بوجه، وليس ذلك إلاّ لأجل النجاسة.

السابع عشر: ما رواه الشيخ (رحمه الله) في باب دخول الحمّـام من زيادات التهذيب، في الصحيح، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله 7: ما تقول في ماء الحمّـام؟ قال: «هو بمنزلة الماء الجاري»[1].

فإنّ تشبيه ماء الحمّـام بالجاري يدلّ على عدم مغايرته في الحكم لغيره من المياه، ومقتضى القول بالطهارة هو التسوية بين جميع أقسام المياه.

وقد يقال: إنّ الماء الجاري لمّا كان أقوى المياه في عدم الانفعال ودفع النجاسة عن نفسه، فلذا شبّهه به، وإن كان جميع أنواع المياه مشتركة في عدم الانفعال بمجرّد الملاقاة، فتأمّل.

الثامن عشر[2]: ما رواه الشيخ في باب المياه من زيادات التهذيب، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، قال:]و[ ما أحسبه إلاّ حفص بن البختريّ، قال: قيل لأبي عبد الله 7: العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ ]أكلَ[ الميتة»[3].


[1]. التهذيب 1 : 400 / 1170 ، الزيادات في باب دخول الحمّام ، الحديث 28 ، وسائل الشيعة 1 : 148 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7، الحديث 1 .

[2]. من هنا إلى الرواية 26 يختلف محلّ ذكر الأخبار وأرقامها بين نسختي « ن » و « ش » ونسختي « ل » و « د » ، وإليك المقايسة بين أرقام الروايات في المخطوطات :

نسختي « ن » و « ش » : 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 .

نسختي « ل » و « د » : 21 ، 18 ، 19 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 20 .

و قد رتّبنا الأخبار حسب ترتيب نسختي « د » و « ل » .

[3]. التهذيب 1 : 439 / 1305 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 24 ، الاستبصار 1 : 29 / 76 باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه ... ، الحديث 3 ، ، وسائل الشيعة 1 : 242 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 11، الحديث 1 . وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست