responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 114

لامعنى لتعليق جواز الاستعمال على النظافة بالمعنى اللغوي، إذ لا ريب في جوازه بدونها.

لا يقال: طهارة اليد إنّما جُعلت شرطاً لوجوب الاستعمال، فاللازم منه انتفاء الوجوب بانتفائه دون الجواز.

لأنّا نقول: متى ثبت الجواز هنا، لزم الوجوب; إذ المفروض عدم وجدان غيره من المياه، ولو فُرض وجود غيره لم يصحّ الحكم بوجوب الاستعمال على تقدير تحقيق[1]الشرط، كما لا يخفى.

الثاني عشر : ما رواه ثقة الاسلام الكليني (رحمه الله) في الكافي، في باب النوادر من كتاب الطهارة، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 8، قال: سألته عن رجل رعف، وهو يتوضّأ، فقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا»[2].

الثالث عشر: ما رواه الصدوق في الفقيه، والشيخ (رحمه الله) في باب المياه وأحكامها من زيادات التهذيب، في الصحيح، عن علي بن جعفر، قال: سألت أباالحسن موسى 7عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة، ثمّ يصيبه الماء; أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس»[3].

فإنّ تعليق نفي البأس على الجريان على وجه الاشتراط يدلّ على ثبوت البأس مع


[1]. في « ن » : على تقدير تحقّق ، وفي « ل » : على تحقيق تقدير .

[2]. الكافي 3 : 74 ، باب النوادر من كتاب الطهارة ، ذيل الحديث 16 ، وفيه : « فيقطر قطرة » ، وسائل الشيعة
1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث 1 .

[3]. الفقيه 1 : 8 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 6 ، التهذيب 1 : 436 / 1297 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 16 ، مع اختلاف يسير فيهما ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحديث 2 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست