لامعنى لتعليق جواز الاستعمال على النظافة بالمعنى
اللغوي، إذ لا ريب في جوازه بدونها.
لا يقال: طهارة اليد إنّما جُعلت شرطاً لوجوب الاستعمال،
فاللازم منه انتفاء الوجوب بانتفائه دون الجواز.
لأنّا نقول: متى ثبت الجواز هنا، لزم الوجوب; إذ
المفروض عدم وجدان غيره من المياه، ولو فُرض وجود غيره لم يصحّ الحكم بوجوب
الاستعمال على تقدير تحقيق[1]الشرط،
كما لا يخفى.
الثاني عشر : ما رواه ثقة الاسلام الكليني (رحمه الله) في
الكافي، في باب النوادر من كتاب الطهارة، في الصحيح، عن علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 8، قال: سألته
عن رجل رعف، وهو يتوضّأ، فقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء
منه؟ قال: «لا»[2].
الثالث عشر: ما رواه الصدوق في الفقيه، والشيخ (رحمه
الله) في باب المياه وأحكامها من زيادات التهذيب، في الصحيح، عن علي
بن جعفر، قال: سألت أباالحسن موسى 7عن
البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة، ثمّ يصيبه الماء;
أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى
فلا بأس»[3].
فإنّ تعليق نفي البأس على الجريان على وجه الاشتراط يدلّ
على ثبوت البأس مع
[1]. في « ن » :
على تقدير تحقّق ، وفي « ل » : على تحقيق
تقدير .
[2]. الكافي 3 : 74 ، باب
النوادر من كتاب الطهارة ، ذيل الحديث 16 ، وفيه :
« فيقطر قطرة » ، وسائل الشيعة
1 :
150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8، الحديث
1 .
[3]. الفقيه 1 : 8 ، باب المياه
وطهرها ونجاستها ، الحديث 6 ، التهذيب 1 : 436 /
1297 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 16 ، مع اختلاف يسير
فيهما ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 6، الحديث 2 .