responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 113

المتعذّرة، فيتعيّن الحمل عليه.

ونُقل عن الشيخ في الخلاف[1] التسوية بين الكلب والخنزير في الحكم، وهو ظاهر اختيار المحقّق (رحمه الله) في المعتبر[2]، حيث حمل الخبر على الاستحباب، ولا وجه له; لصحّة الخبر، وانتفاء المعارض، سِوى ما نُقل عن الشيخ (رحمه الله) فيالاستدلال على التسوية من تسمية الخنزير كلباً، وأنّ سائر النجاسات يجب غَسل الإناء منها ثلاثاً[3]، وضعف كلا الوجهين غنيّ عن البيان.

الحادي عشر: ما رواه الشيخ (رحمه الله)في باب المياه من زيادات التهذيب، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 8، قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل منه[4] للجنابة، أو يتوضّأ منه للصّلاة إذا كان لايجد غيره والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مُدّاً للوضوء وهو متفرّق، فكيف يصنع به، وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال 7: «إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفّاً عن أمامه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله»[5]، الحديث.

إنّما سوّغ له الاستعمال وأخذ الماء بالكفّ بشرط نظافة اليد، فينتفي الحكم بانتفاء الشرط تحقيقاً لمقتضى الشرطيّة. والمراد بنظافة اليد خلوّها عن النجاسات; إذ


[1]. الخلاف 1 : 186 ، المسألة 143 ، والناقل عنه المحقّق في المعتبر 1 : 460 .

[2]. المعتبر 1 : 460 . واعلم أ نّه في أوّل هذا البحث يقول: «ليس الخنزير كالكلب في الولوغ» ، ثمّ ينقل كلام الشيخ في الخلاف ومستنده ، ويناقش فيه .

[3]. الخلاف 1 : 187 ، المسألة 143 .

[4]. في المصدر : فيه .

[5]. التهذيب 1 : 441 / 1315 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 34 ، وسائل الشيعة 1 : 216 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 10 ، الحديث 1 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست