ونُقل عن الشيخ في الخلاف[1]
التسوية بين الكلب والخنزير في الحكم، وهو ظاهر اختيار المحقّق (رحمه الله)
في المعتبر[2]،
حيث حمل الخبر على الاستحباب، ولا وجه له; لصحّة الخبر، وانتفاء
المعارض، سِوى ما نُقل عن الشيخ (رحمه الله) فيالاستدلال على التسوية
من تسمية الخنزير كلباً، وأنّ سائر النجاسات يجب غَسل الإناء منها ثلاثاً[3]،
وضعف كلا الوجهين غنيّ عن البيان.
الحادي عشر: ما رواه الشيخ (رحمه الله)في باب المياه من زيادات
التهذيب، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
8، قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو
مستنقع، أيغتسل منه[4]
للجنابة، أو يتوضّأ منه للصّلاة إذا كان لايجد غيره والماء لا يبلغ صاعاً
للجنابة ولا مُدّاً للوضوء وهو متفرّق، فكيف يصنع به، وهو يتخوّف أن
يكون السباع قد شربت منه؟ فقال 7: «إذا
كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة، فلينضحه خلفه، وكفّاً
عن أمامه، وكفّاً عن يمينه، وكفّاً عن شماله»[5]،
الحديث.
إنّما سوّغ له الاستعمال وأخذ الماء بالكفّ بشرط نظافة اليد، فينتفي
الحكم بانتفاء الشرط تحقيقاً لمقتضى الشرطيّة. والمراد بنظافة اليد
خلوّها عن النجاسات; إذ
[1]. الخلاف 1 : 186 ، المسألة
143 ، والناقل عنه المحقّق في المعتبر 1 : 460 .
[2]. المعتبر 1 : 460 . واعلم
أ نّه في أوّل هذا البحث يقول: «ليس الخنزير كالكلب في الولوغ» ، ثمّ ينقل
كلام الشيخ في الخلاف ومستنده ، ويناقش فيه .