responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 112

آخره، وهو بعيد; لشهادة الحال بالعدم. ولو سُلِّم، فالواجب التخصيص^ بما عدا ذلك; إذ لا قائل بالفصل بهذا الوجه^^، وهذا لازم على تقدير حمل النهي في سؤر الكلب على التنزيه أيضاً; لثبوتها فيه، وذلك واضح.

التاسع: ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله 7، قال: سألتُه عن الكلب يشرب من الإناء; قال: «اغسل الإناء»[1]، الحديث.

والوجه يعلم ممّـا قدّمناه.

العاشر: ما رواه الشيخ في التهذيب، في باب تطهير الثياب، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 8، قال: سألتُه عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال: «يغسل سبع مرّات»[2].

والاستدلال بهذه الرواية مبنيّ على أنّ الجملة الخبريّة بمعنى الأمر الإيجابيّ; وقد منعه بعض العلماء، بناءً على أنّ تعذّر الحقيقة يفضي إلى الإجمال، وليس بشيء; لتبادر الوجوب منها عند تعذّر الحقيقة، ولكونه أقرب المجازات إلى الحقيقة

^ . جاء في حاشية «ل» و «د»: «المراد تخصيص السؤال، لا تخصيص الجواب، فلاتغفل»، منه (قدس سره).

^^. جاء في حاشية «ش» و «ل» و «د»: «وعلى هذا فلايرد أنّ عدم القول بالفصل لايقتضي تخصيص العموم، لجواز التفصّي عنه بحمل النهي في سؤر الكلب على الكراهيّة. ووجه الدفع أنّ التفصيل بثبوت الكراهة في سؤر الكلب وانتفائها في سؤر الخنزير ممّـا لا قائل به أيضاً; لاتحادهما في الحكم بالمنع تحريماً أو تنزيهاً، فلا فائدة في الجمع بهذا الوجه، بل يتعيّن الجمع بالتخصيص». منه (قدس سره).


[1]. التهذيب 1 : 238 / 644 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 27 ، الاستبصار 1 : 18 / 39 ، باب حكم الماء
إذا ولغ فيه الكلب ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 225 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1، الحديث 3 .

[2]. التهذيب 1 : 276 / 760 ، باب تطهير الثياب ، الحديث 47 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 225 ،
كتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1، الحديث 2 .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست