responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 11

وفي النزهة[1] عن الشيخ أبي علي ابن الشيخ (رحمه الله) أنّها ستّ، بإسقاط الجهاد من الخَمس الأُول، وبزيادة الطهارة والاعتكاف، كما في المراسم.

وقال الحلبي: «العبادات عشر: الصلاة، وحقوق الأموال، والصيام، والحجّ، والوفاء بالنذور والعهود والوعود، وبرّ الأيمان، وتأدية الأمانات، والخروج من الحقوق، والوصايا، وأحكام الجنائز، وما تعبد الله لفعل الحسن والقبيح»[2].

وأراد بالأخير معاملة الناس على حسب ما يستحقّون من جهة الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية.

وقال الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في الوسيلة: «عبادات الشرع عشر: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ، والجهاد، وغسل الجنابة، والخمس، والاعتكاف، والعمرة، والرباط[3]»[4].

وإنّما أفرد غسل الجنابة عن سائر الطهارات بناءً على قوله بأنّه واجب لنفسه[5]، وأنّ المراد بالعبادة ما كان كذلك دون ما وجب تبعاً لغيره، كما يفهم من كلامه قبل ذلك[6].


[1]. راجع : نزهة الناظر : 6 . واعلم أ نّه لايوجد فيها قول عن أبي علي ابن الشيخ ، بل هو نفس كلام سلاّر في المراسم الذي ذكره المؤلّف قبل سطور .

[2]. الكافي في الفقه : 113، وفيه : «الصلوات» بدل «الصلاة».

[3]. الرباط : ما يربط به ، والجمع ربط ، والرباط والمرابطة : ملازمة ثغر العدو ، وأصله أن يربط كلّ من الفريقين خيله . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 2 : 116 .

[4]. الوسيلة : 45.

[5]. نفس المصدر : 54 .

[6]. فإنّه قال في الوسيلة : 44 : « العبادات الشرعية ضربان; أحدهما: يجب على الإطلاق على المكلّف ، مثل الصلاة; والثاني يجب عند شروط، مثل الزكاة » .

اسم الکتاب : مصابيح الأحكام المؤلف : السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست