وفي النزهة[1] عن الشيخ أبي علي
ابن الشيخ (رحمه الله) أنّها ستّ، بإسقاط الجهاد من الخَمس
الأُول، وبزيادة الطهارة والاعتكاف، كما في المراسم.
وقال الحلبي: «العبادات
عشر: الصلاة، وحقوق الأموال، والصيام، والحجّ، والوفاء بالنذور
والعهود والوعود، وبرّ الأيمان، وتأدية الأمانات، والخروج من الحقوق، والوصايا،
وأحكام الجنائز، وما تعبد الله لفعل الحسن والقبيح»[2].
وأراد بالأخير معاملة الناس على حسب ما يستحقّون
من جهة الإيمان والكفر، والطاعة والمعصية.
وقال الشيخ أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في
الوسيلة: «عبادات الشرع عشر: الصلاة، والزكاة، والصوم،
والحجّ، والجهاد، وغسل الجنابة، والخمس، والاعتكاف، والعمرة، والرباط[3]»[4].
وإنّما أفرد غسل الجنابة عن سائر الطهارات بناءً
على قوله بأنّه واجب لنفسه[5]،
وأنّ المراد بالعبادة ما كان كذلك دون ما وجب تبعاً لغيره، كما يفهم من كلامه قبل
ذلك[6].
[1]. راجع : نزهة الناظر :
6 . واعلم أ نّه لايوجد فيها قول عن أبي علي ابن الشيخ ، بل هو
نفس كلام سلاّر في المراسم الذي ذكره المؤلّف قبل سطور .
[2]. الكافي في الفقه : 113،
وفيه : «الصلوات» بدل «الصلاة».
[3]. الرباط : ما يربط به ،
والجمع ربط ، والرباط والمرابطة : ملازمة ثغر العدو ، وأصله
أن يربط كلّ من الفريقين خيله . معجم المصطلحات والألفاظ
الفقهيّة 2 : 116 .