responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 385

فصل

في أحكام الحائض

وهي اُمور:

أحدها: يحرم عليها العبادات[1] المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.

الثاني: يحرم عليها مسّ اسم الله[2] وصفاته الخاصّة[3]، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة:[4] على الأحوط[5]، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء.

الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط[6].


[1]. حرمة وضعية بمعنى البطلان ، وحرمة تشريعية إذا أتت بها بعنوان التدين . نعم ربّما يلازم الحرام التكليفي كالإتيان بالطواف والإعتكاف . ( سيستاني ) .

[2]. على ما مرّ في الوضوء من الفرق بين مثل النقود الرائجة وغيرها . ( صانعي ) .

[3]. على الأحوط فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .

[4]. والصدّيقة الطاهرة3 . ( صانعي ) .

[5]. لا بأس بتركه . ( خوئي ) .

ـ الأولى . ( سيستاني ) .

[6]. بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .

ـ لا بأس بتركه . ( خوئي ) .

ـ بل على الأقوى . ( لنكراني ) .

ـ استحباباً . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست