responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 384

فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي[1] واحدة منها.

(مسألة 13): ذكر بعض العلماء: الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير[2] بعد فقد الأقارب.

(مسألة 14): المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الاُمّي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

(مسألة 15): في الموارد التي تتخيّر[3] بين جعل الحيض[4] أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه[5]، وكذا في الأمة مع السيّد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.

(مسألة 16): في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء[6] أو الإعادة[7].


كتاب الطهارة / أحكام الحائض /


[1]. إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة ، وإلاّ فهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهر ، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز ، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حارّ فتكون واجدة . ( خميني ـ صانعي ) .

[2]. مرّ حكم ذلك . ( خوئي ) .

[3]. تقدّم أ نّه لا موضوع للتخيير . ( خوئي ) .

[4]. مرّ أ نّه لم يثبت لها التخيير في ذلك . نعم ثبت التخيير لها بين الأقلّ والأكثر إذا وصل أمرها إلى الرجوع إلى الروايات كما تقدّم . ( سيستاني ) .

[5]. الأظهر أ نّه لا حقّ للزوج بحيث يقدّم على التخيير . ( سيستاني ) .

[6]. مرّ عدم وجوبه في المسألة الخامسة . ( صانعي ) .

[7]. لعلّه من سهو القلم . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست