فاقد
التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي[1]
واحدة منها.
(مسألة 13): ذكر بعض العلماء: الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ
الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير[2]
بعد فقد الأقارب.
(مسألة 14): المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الاُمّي فقط ولا يلزم في
الرجوع إليهم حياتهم.
(مسألة 15): في الموارد التي تتخيّر[3]
بين جعل الحيض[4] أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان
مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه[5]،
وكذا في الأمة مع السيّد، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابيّ فمنعها زوجها
أو سيّدها يجب تقديم حقّهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
(مسألة 16): في كلّ مورد تحيّضت، من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو
إلى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها
التدارك بالقضاء[6]
أو الإعادة[7].
كتاب الطهارة / أحكام
الحائض /
[1]. إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة ، وإلاّ فهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهر ، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز ، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حارّ فتكون واجدة . ( خميني ـ صانعي ) .