السادس: الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرّفة،
كسائر المساجد[5]
دون الرواق[6]منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا
مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم، وإذا حاضت[7]
في المسجدين تتيمّم[8] وتخرج[9]، إلاّ إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان
التيمّم أو مساوياً[10].
[1]. بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما
يأتي . ( خميني ـ صانعي ) .