responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 386

الرابع: اللبث[1] في المساجد[2].

الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم[3] الدخول[4].

السادس: الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرّفة، كسائر المساجد[5] دون الرواق[6]منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم، وإذا حاضت[7] في المسجدين تتيمّم[8] وتخرج[9]، إلاّ إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً[10].


[1]. بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي . ( خميني ـ صانعي ) .

[2]. بل الدخول كما يأتي . ( لنكراني ) .

ـ وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدّس سرّه . ( سيستاني ) .

[3]. بل وإن لم يستلزم . ( خميني ـ صانعي ) .

[4]. بل مطلقاً كما مرّ في الجنابة . ( خوئي ) .

ـ بل وإن لم يستلزم . ( لنكراني ) .

ـ بل وإن لم يستلزمه على الأحوط فيهما . ( سيستاني ) .

[5]. على المشهور الموافق للاحتياط . ( خوئي ) .

ـ بل كالمسجدين على الأحوط . ( صانعي ) .

ـ على الأحوط . ( سيستاني ) .

[6]. فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة . ( سيستاني ) .

[7]. بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً كما مرّ . ( خميني ) .

ـ التيمّم معه غير مفيد ، ولابدّ من اختصاص الحكم بما إذا انقطع الحيض حتّى يكون التيمّم بدلاً عن الغسل . ( صانعي ) .

ـ تقدّم الكلام فيه في المسألة الاُولى ممّا يحرّم على الجنب . ( سيستاني ) .

[8]. على نحو مرّ تفصيله في الجنابة . ( صانعي ) .

[9]. في مشروعية التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة . ( خوئي ) .

[10]. مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة . ( خميني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین ط منشورات ميثم التمار المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست