responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 167

وجوب إخراج ذلک البعض من صلب المال الذي لازمه ورود النقص عليه بالنسبة أيضآ فيما يظهر من بعض الكلمات من المراد من الثلث ثلث ما بقي بعد الدين وسائر الواجبات منزّل على المسامحة، من جهة أنّه في الغالب ، بل دائمآ لايتفاوت الحال بين اعتباره بعد الدين ونحوه وبين اعتبارها في المجموع والحكم بتقديم الدين وإدخال النقص عليه أيضآ.

نعم، بناءً على الأوّل لايبقى مجال للشکّ في كون الدين مقدّمآ على المنجّز في مقام المزاحمة، كما ذكره الجماعة، وبناءً على الثاني يحتمل الأمرين، بل مقتضى القاعدة تقديم المنجّز، ولابدّ من إقامة الدليل على ما تقدّم ، كما عرفت.[1]

وأيضآ فيظهر الثمرة بين الوجهين فيما إذا سقط الدين ونحوه بغير الأداء من مال الميّت بإبراء أو أداء متبرّع؛ فإنّه على الأوّل يكون كالمال المتجدّد بعد الموت فيحتاج الحكم بزيادة الثلث به إلى دليل بخلافه على الثاني، فإنّه على القاعدة.

وأيضآ إذا كان الدين مستغرقآ لايبقى للميّت ثلث على الأوّل حتّى يخرج منه سائر الوصايا إذا فرض سقوط الدين بخلافه على الثاني.

وأيضآ إذا علّق حكم على تعيّن مقدار ثلث هذا الميّت يختلف الحال، كما إذا أوصى رجل بمقدار ثلث هذا الميّت إلى غير ذلک من الثمرات.

وكيف كان، فلا ينبغي التأمّل فيما ذكرنا من أنّ المراد منه ثلث المجموع وإن قلنا بتقديم الدين أو نحوه، ودعوى الانصراف إلى ثلث ما بقي بعده ممنوعة.

فعلى هذا يقوّى ما ذكرنا من أنّ مقتضى القاعدة تقديم المنجّز في مقدار الثلث
حسبما عرفت. ثمّ إنّ كلّ ذلک إنّما كان مع كون المنجّز أو نحوه من الإقرار متعلّقآ بعين من أعيان مال الميّت، وأمّا إذا كان متعلّقآ بذمّته، كما إذا أقرّ بدين أو صالح كلّيّآ في ذمّته فعلى ما ذكره الجماعة يقدّم الدين ويحكم ببطلانه من أصله إذا كان الدين مستغرقآ وبالنسبة إذا لم يكن كذلک.

وأمّا على ما ذكرنا فينفذ في مقدار الثلث ـ بناءً على الخروج منه ـ ويقدّم على الدين، لكن بمعنى أنّه لايحكم ببطلانه مع فرض المزاحمة، لا أنّه مقدّم في مقام الأداء من التركة، فهو في عرض سائر


[1] ـ عرفته في الصفحة .217

اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست