responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 166

ويمكن توجيه ما ذكروه بوجه آخر، وهو أنّ ما دلّ على أنّ الدين أوغيره من الواجبات من أصل المال أو من صلبه أو جميعه أو نحو ذلک من التعبيرات الموجودة في الأخبار، معناه أنّه لايلاحظ الثلث الذي للميّت التصرّف فيه إلّا بعد خروجها، وما دامت باقيةً لايعتبر له ثلث.

وبعبارة أخرى: مقتضاه أنّ مجموع المال مع قطع النظر عن المنجّز والوصيّة ونحوهما ممّا يخرج من الثلث محلّ لخروج الدين ونحوه، فالثلث أيضآ محلّ لخروجه ولازمه تقديمها عليهما في صورة المزاحمة. لكنّ الإنصاف أنّ مفادها ليس أزيد من أنّه لايعتبر في خروج الدين ونحوه وفاء الثلث، كما يعتبر ذلک في الوصيّة، إلّا أنّه خارج من جميع المال حتّى الثلث الراجع إلى الميّت.

نعم مقتضى إطلاق خروجه من الأصل أنّه يخرج حتّى مع الوصيّة والمنجّز أيضآ إلّا أنّ هذا الإطلاق معارض بما دلّ[1] على أنّ للميّت ثلثه وله التصرّف فيه، فإنّ لازمه عدم صرفه في الدين إذا

عيّنه لغيره بمنجّز أو نحوه كالإقرار.

وكيف كان، فالمسألة محلّ إشكال؛ ممّا عرفت، ومن ظهور إجماعهم على ما ذكره الجماعة، كما يظهر بملاحظة الفروع التي يفرّعونها على القول بكون المنجّز من الثلث، فراجع وتأمّل.

ثمّ لايخفى أنّه لايلزم من القول بعدم مزاحمة المنجّز من الدين أن يكون الثلث الذي للميّت معتبرآ في بقيّة المال بعده، بل هو أعمّ من ذلک ومن كونه معتبرآ في مجموع المال من حيث المجموع مع كون الدين مقدّمآ من جهة كونه من الأصل، بل الظاهر هو الثاني، ففي الوصيّة المعلوم كونها بعد الدين أيضآ نقول: إنّ الثلث إنّما هو ثلث مجموع المال، لكن لمّا كان حقّ الديّان شائعآ في تمام المال ومقدّمآ على الوصيّة يزاحم الثلث كما يزاحم حقّ الوارث. ولهذا يصحّ الوصيّة بإخراج الدين أو سائر الواجبات من ثلثه حسبما عرفت. ولو كان الثلث ملحوظآ بعد خروج ما يخرج من الأصل لم يكن معنى لهذه الوصيّة، كما لايخفى.

والحاصل، أنّ المستفاد من الأخبار أنّ للميّت ثلث ماله، وهو ظاهر في ثلث المجموع ومع قطع النظر عن كلّ شيء، لكن قد يكون بعض ما يجب إخراجه من المال مقدّمآ على حقّه وإن تصرّف فيه من جهة


[1] ـ وسائل الشيعة :19 271، كتاب الوصايا، أبواب أحكام الوصايا، الباب .10

اسم الکتاب : رسالة في منجزات المريض ت مؤسسة فقه الثقلين الثقافية المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست