فالأقرب. و لو عدمت الإباء أو كانوا
معسرين فعلى أم الولد، و مع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها و أمها و أبي أبيها و أم
أبيها و أبي أمها و أم أبيها و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي في الدرجة
يشتركون في الإنفاق بالسوية، و ان اختلفوا في الذكورة و الأنوثة. و في حكم آباء
الام و أمهاتها أم الأب و كل من تقرب الى الأب بالأم كأبي أم الأب و أم أم الأب و
أم أبي الأب و هكذا، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و أمه مع مراعاة
الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب وجد موسران كانت نفقته على الأب، و إذا
كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب، و إذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على
الجد، و إذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على الام، و إذا كان له جد و جدة لأم
تشاركا في الإنفاق عليه بالسوية، و إذا كانت له جدة لأب مع جد و جدة لأم تشاركوا
فيه ثلاثا.
هذا كله في الأصول أعني الإباء و الأمهات، و اما الفروع أعني
الأولاد فتجب نفقة الأب و الام عند الإعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى،
و مع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد- أعني ابن ابن أو بنت و بنت ابن أو بنت- و
هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التعدد و التساوي في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان
له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت، و لو كان له ابنان
أو بنتان أو ابن و بنت اشتركا في الإنفاق بالسوية، و إذا اجتمع الأصول مع الفروع
يراعى الأقرب فالأقرب، و مع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت
تشاركا بالسوية، و إذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب، و
إذا كان له ابن و جد لأب كانت على الابن، و إذا كان له ابن ابن مع جد لأب تشاركا
بالسوية. و إذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت نفقته على الام. و
يشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي (1) و
التصالح على الاشتراك بالتسوية.
(1) بل الأحوط التراضي و التصالح في أكثر الفروع المذكورة مما لم يكن
فيه وجه صحيح لتقدم بعض على بعض.