responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 233

فالأقرب. و لو عدمت الإباء أو كانوا معسرين فعلى أم الولد، و مع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها و أمها و أبي أبيها و أم أبيها و أبي أمها و أم أبيها و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسوية، و ان اختلفوا في الذكورة و الأنوثة. و في حكم آباء الام و أمهاتها أم الأب و كل من تقرب الى الأب بالأم كأبي أم الأب و أم أم الأب و أم أبي الأب و هكذا، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه و أمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد، فإذا كان له أب وجد موسران كانت نفقته على الأب، و إذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب، و إذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد، و إذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على الام، و إذا كان له جد و جدة لأم تشاركا في الإنفاق عليه بالسوية، و إذا كانت له جدة لأب مع جد و جدة لأم تشاركوا فيه ثلاثا.

هذا كله في الأصول أعني الإباء و الأمهات، و اما الفروع أعني الأولاد فتجب نفقة الأب و الام عند الإعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى، و مع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد- أعني ابن ابن أو بنت و بنت ابن أو بنت- و هكذا الأقرب فالأقرب، و مع التعدد و التساوي في الدرجة يشتركون بالسوية، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت، و لو كان له ابنان أو بنتان أو ابن و بنت اشتركا في الإنفاق بالسوية، و إذا اجتمع الأصول مع الفروع يراعى الأقرب فالأقرب، و مع التساوي يتشاركون، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية، و إذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب، و إذا كان له ابن و جد لأب كانت على الابن، و إذا كان له ابن ابن مع جد لأب تشاركا بالسوية. و إذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت نفقته على الام. و يشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الام مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي (1) و التصالح على الاشتراك بالتسوية.

(1) بل الأحوط التراضي و التصالح في أكثر الفروع المذكورة مما لم يكن فيه وجه صحيح لتقدم بعض على بعض.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست