responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 230

[القول في نفقة الأقارب‌]

القول في نفقة الأقارب:

[مسألة: 1 يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و ان علوا]

مسألة: 1 يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمهاتهما و ان علوا، و على الأولاد و أولادهم و ان نزلوا ذكورا و إناثا صغيرا كانوا أو كبيرا مسلما كانوا أو كافرا، و لا تجب على غير العمودين من الأقارب كالإخوة و الأخوات و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و غيرهم، و ان استحب خصوصا الوارث منهم.

[مسألة: 2 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه‌]

مسألة: 2 يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه، بمعنى عدم وجدانه لما يتقوت به فعلا، فلا يجب إنفاق من قدر على نفقته فعلا و ان كان فقيرا لا يملك قوت سنة و جاز له أخذ الزكاة و نحوها. و اما غير الواجد لها فعلا القادر على تحصيلها، فان كان ذلك بغير الاكتساب كالاقتراض و الاستعطاء و السؤال لم يمنع ذلك عن وجوب الإنفاق عليه بلا إشكال، فإذا لم يكن للأب مثلا ما ينفق على نفسه لكن يمكن له الاقتراض أو السؤال و كان بحيث لو اقترض يقرضونه و لو سأل يعطونه و قد تركهما فالواجب على ولده الموسر نفقته (1) و ان كان ذلك بالاكتساب، فان كان ذلك بالاقتدار على تعلم صنعة بها إمرار معاشه كالبنت تقدر على تعلم الخياطة المكفية عن معيشتها و الابن يقدر على تعلم الكتابة أو الصياغة أو النجارة المكفية عن نفقته و قد تركا التعلم فبقيا بلا نفقة فلا إشكال في وجوب الإنفاق عليه (2)، و كذا الحال لو أمكن له التكسب بما يشق عليه تحمله كحمل الأثقال أو لا يناسب شأنه كبعض الأشغال لبعض الأشخاص و لم يتكسب لذلك فإنه يجب على قريبه الإنفاق عليه، و ان كان قادرا على التكسب بما يناسب حاله و شأنه كالقوي القادر على حمل الأثقال و الوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال و من كان كسوبا و له بعض الأشغال و الصنائع و قد ترك ذلك طلبا للراحة فالظاهر عدم وجوب الإنفاق عليه. نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجا (1) وجوب نفقة القادر على الاقتراض المتمكن من أدائه محل منع.

(2) في حال عجزه.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست