بمنزلتهما أم لا، فمن قال بعموم المنزلة
يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
ثانيها- زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك و هي عمته و عمة
ولدك حرام عليك لأنها أختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول
نعم و من قال بالعدم يقول لا.
ثالثها- زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم
و أم عم و عمة زوجتك حرام عليك حيث انها جدتها من الأب و كذا أم خال و خالة زوجتك
حرام عليك حيث انها جدتها من الام، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا، فمن قال
بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
رابعها- زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها فصرت أبا ابن
عمها أو أبا ابن خالها و هي تحرم على أبي ابن عمها و أبي ابن خالها لكونهما عمها و
خالها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من
قال بالعدم يقول لا.
خامسها- امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت اما لهما و هي
محرمة في النسب لأنها أم لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع و يبطل نكاح المرضعة ان
كانت زوجتك أم لا، فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
سادسها- امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت اما له، فهل تحرم عليك لكونها
بمنزلة بنتك و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا، فمن قال بعموم المنزلة
يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
سابعها- امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له فهل تحرم عليك من جهة
ان أم ولد الأخت حرام عليك لأنها أختك و ان كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا،
فمن قال بعموم المنزلة يقول نعم و من قال بالعدم يقول لا.
ثامنها- امرأة أرضعت عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك فصارت أمهم و
أم