السّادسة/ بقي نكاحها/ و لكن للمولي الخيار في الفسخ و الامضاء و الأحوط للعبد ترك و طيها بدون امضاء المولي.
السّادسة/ اقويهما ذلك/ بل الأوفق بالقواعد انّه لا يفتقر الي الاذن بمقتضي الملكيّة نعم للمولي منعه عن الوطي بمقتضي مالكيّته الطّوليّة.
السّادسة/ و نبقي الزّوجيّة/ مع الخيار للمولي بنحو ما مرّ.
الخامسة/ الوجهان/ و قد مرّ انّ الأوفق بالقواعد عدم الحاجة الي الاذن.
السّابعة/ حصول العلم/ الأحوط في هذه الصّورة ترك الاعتماد علي قولها الّا اذا ادّعت انّها خليّة.
الثّامنة/ لم تسمع دعويها/ نعم لو ادّعت ذلك قبل الدّخول فالأحوط للزّوج التّفحّص و ان كان الأقوي عدم لزومه.
فصل في اولياء العقد
مسئلة 1/ و المنفصل/ بل الأثوي فيه ولاية الحاكم و الأحوط الاستيذا هن احدهما ايضا.
مسئلة 1/ و استقلالها/ و هذا لا يخلو من وجه ولكن لا يترك ما ذكره من الاحتياط.
مسئلة 1/ عرفا/ مع وجود الكفو العرفي و الّا فمشكل.
مسئلة 2/ و لا يبعد/ بل بعيد.
مسئلة 2/ فاذا تزوّجت/ يعني اذا تزوّجت البكر و مات عنها زوجها قبل