responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 332

الدّخول و طلّقها مع كونها بكراً والأتوي كونها حينئذ محكومة بحكم البكر و ما ذكره مستندا لعدم الالحاق ضعيف.

مسئلة 5/ و يحقل/ هذا الاحتمالي في مسئلة التزويج ضعيف.

مسئلة 5/ بل يشكل/ بل لا اشكال فيها ما لم تكن فيه مفسدة و ان كان الأحوط و الأولي للأ مراعاة الأصلح.

مسئلة 6/ و يحتمل/ قد مرة ضعف هذا الاحتمال في المقام.

مسئلة 8/ فالظّاهر/ الظّهور ممنوع لو لم يكن الظّاهر خلافه نعم الأحوط له الاستيذ ان من الوليّ.

مسئلة 9/ التّاريخان/ بل فيه يعلم اجمالًا بكون المرئة زوجة لأحدهما و لا معيّن في البين لعدم جريان الأصلين مع جهل التّاريخين او تعارضهما علي فرض الجريان علي اختلاف المبني فعلي المرئة الاحتياط بترك التّمكين لهما و ترك التّزويج الّا بعد طلاقهما و كما يجب عليها الاحتياط كذلك يجب علي الرّجال الاحتياط بترك تزويجها حتّي الرّجلين المشتبهين.

مسئلة 9/ احقل تقدّمه/ بل هو المتعيّن و الرّواية تدلّ علي صحّة عقد الأب مع سبقه في الواقع من دون دخالة العنوان و لا الاحراز.

مسئلة 9/ اوجههما الثّاني/ بل الأوّل لما يستفاد من وجه تقدّم الجدّ من النّصّ.

مسئلة 10/ و بما يحتمل/ لو كان الخيار للمولّي عليه بعد البلوغ اوالافاقة كما

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست