الدّخول و طلّقها مع كونها بكراً والأتوي
كونها حينئذ محكومة بحكم البكر و ما ذكره مستندا لعدم الالحاق ضعيف.
مسئلة 5/ و يحقل/ هذا الاحتمالي في مسئلة التزويج ضعيف.
مسئلة 5/ بل يشكل/ بل لا اشكال فيها ما لم تكن فيه مفسدة و ان كان
الأحوط و الأولي للأ مراعاة الأصلح.
مسئلة 6/ و يحتمل/ قد مرة ضعف هذا الاحتمال في المقام.
مسئلة 8/ فالظّاهر/ الظّهور ممنوع لو لم يكن الظّاهر خلافه نعم
الأحوط له الاستيذ ان من الوليّ.
مسئلة 9/ التّاريخان/ بل فيه يعلم اجمالًا بكون المرئة زوجة لأحدهما
و لا معيّن في البين لعدم جريان الأصلين مع جهل التّاريخين او تعارضهما علي فرض
الجريان علي اختلاف المبني فعلي المرئة الاحتياط بترك التّمكين لهما و ترك
التّزويج الّا بعد طلاقهما و كما يجب عليها الاحتياط كذلك يجب علي الرّجال
الاحتياط بترك تزويجها حتّي الرّجلين المشتبهين.
مسئلة 9/ احقل تقدّمه/ بل هو المتعيّن و الرّواية تدلّ علي صحّة عقد
الأب مع سبقه في الواقع من دون دخالة العنوان و لا الاحراز.
مسئلة 9/ اوجههما الثّاني/ بل الأوّل لما يستفاد من وجه تقدّم الجدّ
من النّصّ.
مسئلة 10/ و بما يحتمل/ لو كان الخيار للمولّي عليه بعد البلوغ
اوالافاقة كما