responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 330

مطلقا الّا بالبيّنة فلا محلّ لتوجّه اليمين علي احدهما.

الرّابعة/ حقّ المدّعي بها/ الظّاهر انّ حقّ المدّعي ليس الّا انّ له ان يدّعي لكن قبل الاثبات و حكم الحاكم لا يمنع المدّعي عليه من التّصرّفات و لا يثبت بمجرّد الدّعوي حقّ حتّي يحكم بحرمة تفويته.

الرّابعة/ و حلفت/ الظّاهر عدم سماع الدّعوي و كذلك الحكم في نظائرها.

الخامسة/ سقطت الدّعويان/ بمقتضي الحلفين.

الخامسة/ و كذا ان نكلا/ اي سقطت الدعويان لكن لتعارض الحلفين.

الخامسة/ ترجح الأسبق/ هذاذ اشهدت المتقدّمة بوقوع العقد السّابق و بقائه الي زمان تشهد المتأخّرة بوقوع العقد الثّاني فيه فانّ مقتضي العمل بكلتا البيّنتين بطلان العقد الثّاني و امّا اذا شهدت البيّنتان علي زوجيّتهما الفعليّة فالظّاهر تعارض البيّنتين.

الخامسة/ وجهان/ مع فرض امكان الجمع لاوجه الترّديد بين التّرجيح و التّساقط بل يعمل بكلتا البيّنتين و لو شهدت كلتا هما بالزّوجيّة الفعليّة فلا وجه الّا التّساقط.

الخامسة/ مشكل/ لا اشكال في العمل بها في موردها نعم في التّعدّي اشكال.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقي المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست