اسم الکتاب : سراج الملوك المؤلف : الطرطوشي، أبوبكر الجزء : 1 صفحة : 381
و قال أصحاب الشافعى: و يلزمهم[1] أن يتميّزوا عن المسلمين فى
اللباس، و إن لبسوا قلانس[2]: ميزوها
عن قلانس المسلمين بالخرق[3]، و يشدون
الزنانير فى أوساطهم، و يكون فى رقابهم خاتم من رصاص، أو نحاس أو جرس يدخل معهم
الحمام، و ليس لهم أن يلبسوا العمائم[4]
و الطيلسان[5]، و أما
المرأة، فتشد الزنار تحت الإزار، و قيل فوق الإزار- و هو أولى- و يكون فى عنقها
خاتم يدخل معها الحمام، و يكون أحد خفيها أسود و الآخر أبيض.
و لا يركبون الخيل، و يركبون البغال و الحمير بالأكف عرضا، و لا
يركبون بالسروج، و لا يتصدّرون فى المجالس، و لا يبدءون بالسلام. و يلجئون إلى
أضيق الطريق.
و يمنعون أن يعلوا على المسلمين فى البناء، و تجوز المساواة، و قيل
لا تجوز بل يمنعون، و إن تملكوا دارا عالية أقرّوا عليها.
و يمنعون من إظهار المنكر كالخمر، و الخنزير، و الناقوس، و الجهر
بالتوراة و الإنجيل.
و يمنعون من المقام فى الحجاز و هى (مكة و المدينة و اليمامة).
و يجعل الإمام على كل طائفة منهم رجلا يكتب أسماءهم و حلاهم و يستوفي
جميع ما يؤخذون به من جميع الشروط، و إن امتنعوا من أداء الجزية و التزام أحكام
الملّة انتقض عهدهم، و إن زنى أحدهم بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو آوى عينا للكفار،
أو دلّ على عورة للمسلمين، أو فتن مسلما عن دينه، أو قتله، أو قطع عليه الطريق، أو
ذكر اللّه و رسوله صلى اللّه عليه و سلم بما لا يجوز، قيل: ينتقض[6].