responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سراج الملوك المؤلف : الطرطوشي، أبوبكر    الجزء : 1  صفحة : 380

«و لما خرج النبى صلى اللّه عليه و سلم إلى بدر، تبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة[1]، فقال: إنى أريد أن أتبعك و أصيب معك، قال: تؤمن باللّه و رسوله؟

قال: لا، قال: ارجع، فلن نستعين بمشرك، ثم لحقه عند الشجرة[2]، ففرح به أصحاب النبى صلى اللّه عليه و سلم، و كانت له قوة و جلد، فقال: جئتك لأتبعك و أصيب معك، قال: تؤمن باللّه و رسوله؟ قال: لا، قال: ارجع، فلن نستعين بمشرك، ثم لحقه على ظهر البيداء[3]، فقال له مثل ذلك، قال: تؤمن باللّه و رسوله؟

قال: نعم. فخرج به»[4].

و هذا أصل عظيم فى أن لا يستعان بكافر، هذا و قد خرج ليقاتل بين يدى النبى صلى اللّه عليه و سلم و يراق دمه، فكيف استعمالهم على رقاب المسلمين؟!

و كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: ان لا تولوا على أعمالنا إلا أهل القرآن، فكتبوا إليه: أنا وجدنا فيهم خيانة، فكتب إليهم. إن لم يكن فى أهل القرآن خير، فأجدر أن لا يكون فى غيرهم خير.

\*\*\* فصل فيما يتميز به الذمى و حكم نقضه للعهد[5]:

و متى نقض الذمى العهد، بمخالفته لشي‌ء من الشروط المأخوذة عليه، لم يردّ إلى مأمنه، و الإمام فيه بالخيار بين: القتل و الاسترقاق.


[1] - الحرة: أرض ذات حجارة سود تقع شرق المدينة المنورة.

[2] - أى شجرة الرضوان التى ورد ذكرها في القرآن الكريم( الآية 18 من سورة الفتح) التى وقعت تحتها بيعة الرضوان و هى بأرض الحديبية.

[3] - البيداء: الصحراء أو الفلاة من الأرض.

[4] - الحديث صحيح. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي اللّه عنها تحت باب( كراهة الاستعانة في الغزو بكافر)، و الإمام أحمد في مسنده( 6/ 148)، كما رواه النسائي و الترمذي و قال حديث حسن غريب.

[5] - من إضافات المحقق، و مما يستفاد فى أحكام أهل الذمة وجوب تميّزهم عن المسلمين فى أربعة أشياء:

- اللباس: بحيث يلبسوا ثوبا يخالف لون سائر الثياب مع شدّ زنّار أو وضع طرفه فى عمامته ليقع الفرق.

- الركوب: لا يركبوا الخيل لأن فى ركوبها عزلهم و ركوب ما سواها و يركبون عرضا أى( رجلاه إلى جانب و ظهره إلى آخر).-- الشعور: يحلقون مقاديم رءوسهم و لا يفرقوا شعورهم لأن النبى صلى اللّه عليه و سلم فرق شعره.

- الكنى: لا يتكنوا بكنى المسلمين مثل أبى القاسم أو أبى محمد ...

( انظر تفصيل الأحكام فى كتب الفقه مثل المغنى- ابن قدامه ج 8 ص 530 و ما بعدها)

اسم الکتاب : سراج الملوك المؤلف : الطرطوشي، أبوبكر    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست