responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سراج الملوك المؤلف : الطرطوشي، أبوبكر    الجزء : 1  صفحة : 382

و إن فعل ما يمنع منه مما لا ضرر فيه، كترك الغيار[1]، و إظهار الخمر، و ما أشبههما، عزّر عليه‌[2]، و متى فعل ما يوجب نقض العهد، ردّ إلى مأمنه فى أحد القولين، و قتل فى الحين في القول الآخر.

\*\*\* فصل: فى تقدير الجزية[3]:

فى تقدير الجزية اختلاف بين العلماء، فقيل: إنها مقدرة الأقل و الأكثر، على ما كتب به عمر إلى عثمان بن حنيف‌[4] بالكوفة، فوقّع على الغنى ثمانية و أربعون درهما، و على من دونه أربعة و عشرون درهما، و على من دونه اثنا عشر درهما، و هذا مذهب أبى حنيفة، و ابن حنبل، و أحد قولى الشافعى، و جعلوه كأنه حكم إمام فلا ينقض.

و قيل: إنها مردودة إلى الإمام، فى الزيادة و النقصان، و هو الأقيس.

و قيل: إنها مقدرة الأقلّ دون الأكثر، فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدّره عمر، و لا يجوز أن ينقص عنه، و قال بعضهم: يجوز أن يساوي بينهم، من كل واحد دينار.

و قال مالك: يؤخذ من الموسر أربعون درهما، و من الفقير دينار و عشرة دراهم، و يتخرج على مذهب مالك فى وجوب تقدير طرفيها قولان، بناء على العشر المأخوذ منه، هل هو تقدير شرعى لا تجوز فيه الزيادة و النقصان؟ و عن مالك فيه روايتان.

و لا جزية على النساء و المماليك و الصبيان و المجانين.

و كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن‌[5]، سلام عليك، أما بعد: فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء و شدة، و جور من العمال،


[1] - الغيار: أى الحميّة و النخوة.

[2] - عزّز عليه: أي عوقب بعقوبة التعزير التي يقررها الحاكم.

[3] \* من إضافات المحقق.

[4] - عثمان بن حنيف والى عمر بن الخطاب على سواد العراق ثم البصرة، سبقت ترجمته.

[5] - عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى وال من أهل المدينة، ثقة فى الحديث، استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة و توفى بحرّان فى خلافة هشام بن عبد الملك سنة 115 ه، الأعلام( 3/ 286).

اسم الکتاب : سراج الملوك المؤلف : الطرطوشي، أبوبكر    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست