اسم الکتاب : سراج الملوك المؤلف : الطرطوشي، أبوبكر الجزء : 1 صفحة : 382
و إن فعل ما يمنع منه مما لا ضرر فيه، كترك
الغيار[1]، و إظهار
الخمر، و ما أشبههما، عزّر عليه[2]، و متى
فعل ما يوجب نقض العهد، ردّ إلى مأمنه فى أحد القولين، و قتل فى الحين في القول
الآخر.
فى تقدير الجزية اختلاف بين العلماء، فقيل: إنها مقدرة الأقل و
الأكثر، على ما كتب به عمر إلى عثمان بن حنيف[4]
بالكوفة، فوقّع على الغنى ثمانية و أربعون درهما، و على من دونه أربعة و عشرون
درهما، و على من دونه اثنا عشر درهما، و هذا مذهب أبى حنيفة، و ابن حنبل، و أحد
قولى الشافعى، و جعلوه كأنه حكم إمام فلا ينقض.
و قيل: إنها مردودة إلى الإمام، فى الزيادة و النقصان، و هو الأقيس.
و قيل: إنها مقدرة الأقلّ دون الأكثر، فيجوز للإمام أن يزيد على ما
قدّره عمر، و لا يجوز أن ينقص عنه، و قال بعضهم: يجوز أن يساوي بينهم، من كل واحد
دينار.
و قال مالك: يؤخذ من الموسر أربعون درهما، و من الفقير دينار و عشرة
دراهم، و يتخرج على مذهب مالك فى وجوب تقدير طرفيها قولان، بناء على العشر المأخوذ
منه، هل هو تقدير شرعى لا تجوز فيه الزيادة و النقصان؟ و عن مالك فيه روايتان.
و لا جزية على النساء و المماليك و الصبيان و المجانين.
و كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن[5]، سلام عليك، أما بعد: فإن أهل
الكوفة قد أصابهم بلاء و شدة، و جور من العمال،
[4] - عثمان بن حنيف والى عمر بن الخطاب على سواد
العراق ثم البصرة، سبقت ترجمته.
[5] - عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب
العدوى وال من أهل المدينة، ثقة فى الحديث، استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة
و توفى بحرّان فى خلافة هشام بن عبد الملك سنة 115 ه، الأعلام( 3/ 286).
اسم الکتاب : سراج الملوك المؤلف : الطرطوشي، أبوبكر الجزء : 1 صفحة : 382