responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 57

نفي صلاة النافلة، ردّا على المخالفين القائلين باستحباب صلاة الضحى.

تبصرة

لا بأس في تحقيق الفجر الأوّل و الثاني بإيراد كلام في هذا المقام، ذكره‌

______________________________
عجماء، و المهملة في قوّة الجزئيّة، فقولنا صلاة الصبح من صلاة النهار مع كونها جهريّة لا ينافيه قولنا «صلاة النهار عجماء إخفاتيّة» لأنّ موضوع الجهر فرد، و الإخفات فرد آخر.

بل نقول: قولنا «كلّ صلاة النهار عجماء إخفاتيّة» لا يستلزم كون صلاة الصبح من صلاة الليل لكونها جهريّة، و ذلك لما اشتهر من قولهم لا عامّ غير مخصّص إلّا قوله تعالى‌ «وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ»[1].

و بما قرّرنا ظهر أنّ هذا الحديث لا دلالة فيه على كون صلاة الصبح من صلاة الليل، كما ظنّه الأعمش. و على ما فهمه منه يلزم أن لا يصدق العامّ على بعض أفراده المخصّص منه، و هو باطل قطعا، لأنّ الشي‌ء في قولنا «اللّه خالق كلّ شي‌ء» يصدق على اللّه تعالى بلا خلاف، فتأمّل.

قوله: نفي صلاة النافلة.

أي: في غير يوم الجمعة، فانّ نافلته قبل الزوال على الترتيب المشهور، فلا بدّ من استثنائها.

قوله: في تحقيق الفجر.

الفجر على قسمين: مستطيل و يسمّى بالكاذب، و مستطير و يسمّى‌


[1] سورة البقرة: 29.

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست