اسم الکتاب : مفتاح الفلاح – ط جماعة المدرسين المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 57
نفي صلاة النافلة، ردّا على المخالفين القائلين باستحباب
صلاة الضحى.
تبصرة
لا بأس في
تحقيق الفجر الأوّل و الثاني بإيراد كلام في هذا المقام، ذكره
______________________________
عجماء، و المهملة في قوّة الجزئيّة، فقولنا صلاة الصبح من صلاة النهار مع كونها
جهريّة لا ينافيه قولنا «صلاة النهار عجماء إخفاتيّة» لأنّ موضوع الجهر فرد، و
الإخفات فرد آخر.
بل نقول: قولنا
«كلّ صلاة النهار عجماء إخفاتيّة» لا يستلزم كون صلاة الصبح من صلاة الليل لكونها
جهريّة، و ذلك لما اشتهر من قولهم لا عامّ غير مخصّص إلّا قوله تعالى «وَ هُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»[1].
و بما قرّرنا
ظهر أنّ هذا الحديث لا دلالة فيه على كون صلاة الصبح من صلاة الليل، كما ظنّه
الأعمش. و على ما فهمه منه يلزم أن لا يصدق العامّ على بعض أفراده المخصّص منه، و
هو باطل قطعا، لأنّ الشيء في قولنا «اللّه خالق كلّ شيء» يصدق على اللّه تعالى
بلا خلاف، فتأمّل.
قوله: نفي
صلاة النافلة.
أي: في غير يوم
الجمعة، فانّ نافلته قبل الزوال على الترتيب المشهور، فلا بدّ من استثنائها.
قوله: في
تحقيق الفجر.
الفجر على
قسمين: مستطيل و يسمّى بالكاذب، و مستطير و يسمّى