اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 56
المقرّ أحد عشر و نصيب المقر[1] لها[2] واحد، فلو قدّر أنّ باقي
الورثة يقرّون بها[3]،
و يعطونها من حصصهم مثل ما أعطاه المقرّ، لصار نصيبها مثل نصيب اختها.
الباب
الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة و أمثلتها
إذا أوصى بمثل
نصيب وارث، و سهم من ماله معيّن، فيضيف السهم الموصى بمثله إلى أصل المال، و يجعل
الباقي بعد ذلك السهم منقسماً على المبلغ، كما إذا أوصى بمثل ما لأحد بنيه، و سدس
ماله، و له أربعة بنين، فيجعل الأصل[4]
بعد السدس منقسماً على خمسة.
أمّا إذا أوصى
بمثل نصيب بعض الورثة إلّا سهماً من المال، فيعطى الوارث الموصى بمثل نصيبه ذلك
السهم المستثنى من مخرجه إن كان واحداً، و إن كان أكثر من واحد يعطيهم السهام
المستثناة من مخرج الجميع منقسماً عليهم، ثمّ يعطى باقي الورثة من المخرج بتلك
النسبة، فإن استغرق المخرج فالوصيّة باطلة، و إن بقي شيء نجعله منقسماً على سهام
الورثة و الموصى له أو الموصى لهم، فما أصاب الموصى له فهو سهمه إن كان واحداً أو
سهم الجميع إن كانوا أكثر من واحد[5]،
و ما أصاب كلّ واحد من الورثة في الدفعتين فهو سهمه، و المجموع أصل المال، ثمّ
معرفة سهام كلّ واحد من الموصى لهم على التفصيل ظاهر.
مثاله: متوفّى خلّف
أربعة بنين، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم إلّا ربع المال،