اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 57
أعطينا كلّ ابن واحداً من أربعة، استغرق المخرج، فقلنا: الوصيّة باطلة،
فإن قال إلّا سدس المال، فالباقي بعد ذلك اثنان، نجعله منقسماً على سهام الورثة، و
الموصى له و هو خمسة بأن يضرب الستّة فيها، فيبلغ ثلاثين، لكلّ ابن في الدفعة
الاولى خمسة، و الباقي عشرة، يقسمها على الخمسة، نصيب كلّ واحد اثنان، فلكلّ وارث
سبعة، و للموصى له اثنان، فله أيضاً سبعة إلّا سدس أصل المال.
آخر: متوفّى خلّف
ثلاثة بنين، و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلّا عشر المال، و لآخر
بمثل ما لأحد بنيه أيضاً إلّا نصف سدس المال، و لآخر بمثل ما لإحدى بناته إلّا ثلث
خمس المال، و لآخر بمثل ما لأحد بنيه و إحدى بناته إلّا سدس المال، فمخرج الكسور[1]
ستّون، و مجموع الكسور منه خمسة و عشرون، و هو ما يخصّ ثلاثة بنين و بنتين، و هم
الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف إليه لبنت اخرى[2] ثلاثة و ثمن، يبلغ ثمانية و
عشرين و ثمناً، و يبقى أحد و ثلاثون و سبعة أثمان، يقسم على سهام الورثة و الموصى
لهم، و هو[3]
سبعة عشر، يخرج[4]
نصيب كلّ بنت واحد و سبعة أثمان، فيضاف إلى ما أصابها أوّلًا و هو ثلاثة و ثمن،
فيبلغ خمسة، و هو[5]
نصيب بنت واحدة من ستّين، و نصيب الموصى لهم مجملًا ثمانية أسهم منها خمسة عشر[6]،
فللموصى له بمثل ابن[7]
إلّا العشر أربعة، و بمثل ابن إلّا نصف السدس خمسة، و بمثل