responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 57

أعطينا كلّ ابن واحداً من أربعة، استغرق المخرج، فقلنا: الوصيّة باطلة، فإن قال إلّا سدس المال، فالباقي بعد ذلك اثنان، نجعله منقسماً على سهام الورثة، و الموصى له و هو خمسة بأن يضرب الستّة فيها، فيبلغ ثلاثين، لكلّ ابن في الدفعة الاولى خمسة، و الباقي عشرة، يقسمها على الخمسة، نصيب كلّ واحد اثنان، فلكلّ وارث سبعة، و للموصى له اثنان، فله أيضاً سبعة إلّا سدس أصل المال.

آخر: متوفّى خلّف ثلاثة بنين، و ثلاث بنات، و أوصى لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلّا عشر المال، و لآخر بمثل ما لأحد بنيه أيضاً إلّا نصف سدس المال، و لآخر بمثل ما لإحدى بناته إلّا ثلث خمس المال، و لآخر بمثل ما لأحد بنيه و إحدى بناته إلّا سدس المال، فمخرج الكسور[1] ستّون، و مجموع الكسور منه خمسة و عشرون، و هو ما يخصّ ثلاثة بنين و بنتين، و هم الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف إليه لبنت اخرى‌[2] ثلاثة و ثمن، يبلغ ثمانية و عشرين و ثمناً، و يبقى أحد و ثلاثون و سبعة أثمان، يقسم على سهام الورثة و الموصى لهم، و هو[3] سبعة عشر، يخرج‌[4] نصيب كلّ بنت واحد و سبعة أثمان، فيضاف إلى ما أصابها أوّلًا و هو ثلاثة و ثمن، فيبلغ خمسة، و هو[5] نصيب بنت واحدة من ستّين، و نصيب الموصى لهم مجملًا ثمانية أسهم منها خمسة عشر[6]، فللموصى له بمثل ابن‌[7] إلّا العشر أربعة، و بمثل ابن إلّا نصف السدس خمسة، و بمثل‌


[1]. في( ج):« الكسر».

[2]. الأنسب:« فيضاف إليه ما للبنت الأُخرى».

[3]. في( ب):« و هي».

[4]. في( ب):« خرج».

[5]. في( ب):« و هي».

[6]. و هو حاصل ضرب( 8* 7 1)/ 8* 15/ 15.

[7]. في( ج):« الابن».

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست