اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 55
و الجواب: أنّ للزوجة من أصل[1] مال زوجها ثلاثة من اثني عشر،
و من مال ابن عمّ زوجها خمسة من أربعة و عشرين، و من مال بنت خال زوجها واحد من
ثمانية بالانتقال.
و للزوج من أصل
مال زوجته أربعة من ثمانية، و من مال ابن عمّتها- و هو الرجل- اثنان من اثني عشر
بالانتقال.
و لابن الخال
من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال، و من أصل مال ابن عمّه أربعة من أربعة و
عشرين.
و لبيت المال
ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، و خمسة عشر من أربعة و عشرين من مال ابن عمّ
الرجل بالانتقال، و اللّه الموفّق.
الباب
الرّابع: في أمثلة الاقرارات
مثال الإقرار
بدين: متوفّاة خلّفت أبوين، و زوجاً، و ابنين، و ستّ بنات، و أقرّت إحدى
بناتها بمائة و عشرين ديناراً ديناً على تركتها، فنصيبها من التركة واحد من أربعة
و عشرين، و من الدين بتلك النسبة خمسة دنانير، يؤدّى من نصيبها، و إن استغرق.
و أمّا الإقرار
بوارث يقاسم المقرّ، فالواجب أن يجعل أصل المال عدداً ينقسم نصيب المقرّ فيه على
نصيب[2]
المقرّ له من أصل المال.
مثال: متوفّى خلّف
خمسة بنين، و بنتاً، و أقرّ أحد البنين بأُخت اخرى، أصل التركة أحد عشر، و مع
تقدير وجودها اثنا عشر، فتجعل نصيب ابن واحد منقسماً على اثني عشر، بأن يضرب الأصل
في ستّة، تبلغ ستّة و ستّين، فنصيب كلّ ابن اثنا عشر، و نصيب