اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 54
اخته، و أربعة إلى أخيه، و الباقي للأخ و الاخت، و ينتقل إلى ابن أخيهما.
و أصل مال
الأُخت ثلاثة، واحد للجدّ و لا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة،
ثلاثة منها للجدّ، و ينتقل إلى أخيه و اخته، و الباقي للأخوين، و ينتقل إلى ابن
أخيهما.
فالجواب: أنّ لابن الأخ
جميع مال الجدّ، و تسعة من خمسة عشر[1]
من مال كلّ واحد من الاخوين، و ستّة من تسعة من مال اختهما، جميع ذلك بالانتقال.
و لأخ الجدّ
أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين، و اثنان[2] من تسعة من مال اختهما، و
لُاخته نصف ذلك، جميع ذلك بالانتقال، و لا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل
التركات إلّا بالانتقال[3].
آخر: رجل، و ابن
عمّه، و ابنة خاله، ماتوا كذلك، و خلّف الرجل زوجة، و ابن العمّ ابن خال، و بنت
الخال زوجاً.
أصل تركة الرجل
اثنا عشر، منها ثلاثة لزوجته، و اثنان لبنت خاله، و ينتقل إلى زوجها، و سبعة لابن
عمّه، و ينتقل إلى ابن خاله.
و أصل تركة ابن
عمّه ستّة، واحد لابن خاله الحيّ، و الباقى للرجل، و ليس له ربع فنضربها في أربعة،
فيبلغ الأصل أربعة و عشرين، منها أربعة لابن الخال[4] الحيّ، و عشرون للرجل، و ينتقل
خمسة منها إلى زوجته، و الباقي إلى بيت المال.
و أصل مال بنت
الخال ثمانية، أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد، و الباقي
إلى بيت المال.