responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 54

اخته، و أربعة إلى أخيه، و الباقي للأخ و الاخت، و ينتقل إلى ابن أخيهما.

و أصل مال الأُخت ثلاثة، واحد للجدّ و لا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة، ثلاثة منها للجدّ، و ينتقل إلى أخيه و اخته، و الباقي للأخوين، و ينتقل إلى ابن أخيهما.

فالجواب: أنّ لابن الأخ جميع مال الجدّ، و تسعة من خمسة عشر[1] من مال كلّ واحد من الاخوين، و ستّة من تسعة من مال اختهما، جميع ذلك بالانتقال.

و لأخ الجدّ أربعة من خمسة عشر من مال كلّ واحد من الأخوين، و اثنان‌[2] من تسعة من مال اختهما، و لُاخته نصف ذلك، جميع ذلك بالانتقال، و لا شي‌ء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال‌[3].

آخر: رجل، و ابن عمّه، و ابنة خاله، ماتوا كذلك، و خلّف الرجل زوجة، و ابن العمّ ابن خال، و بنت الخال زوجاً.

أصل تركة الرجل اثنا عشر، منها ثلاثة لزوجته، و اثنان لبنت خاله، و ينتقل إلى زوجها، و سبعة لابن عمّه، و ينتقل إلى ابن خاله.

و أصل تركة ابن عمّه ستّة، واحد لابن خاله الحيّ، و الباقى للرجل، و ليس له ربع فنضربها في أربعة، فيبلغ الأصل أربعة و عشرين، منها أربعة لابن الخال‌[4] الحيّ، و عشرون للرجل، و ينتقل خمسة منها إلى زوجته، و الباقي إلى بيت المال.

و أصل مال بنت الخال ثمانية، أربعة لزوجها، و أربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد، و الباقي إلى بيت المال.


[1].« من خمسة عشر» سقطت من( ب).

[2]. في( ج):« و الثاني».

[3].« و لا شي‌ء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلّا بالانتقال» سقطت من( ب).

[4]. في( ج):« خاله».

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست