responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 484

[ادلة عدم تنجيس المتنجس‌]

لنا اولا-: أصالة الطهارة في الملاقي للمتنجس، لقوله (ع) «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر[1] على أنّا لا نحتاج الى دليل، فإنّ عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب.

وثانيا، الأخبار:

منها ما رواه ثقة الاسلام عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد الله (ع):

أبول فلا اصيب الماء، وقد اصاب بلل من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمسح به وجهي او بعض جسدي او يصيب ثوبي. قال: لا بأس به.[2]

واسنده الصدوق عن حكم مثله.[3]

و تأويله باحتمال عدم تيقّن اصابة البول جميع أجزاء اليد، وعدم وصول جميع اجزاء اليد الى الوجه أو الجسد أو الثوب، وعدم شمول العرق كل اليد فلا يدل على المدّعى خروج عن ظاهر اللفظ بلا دليل. ولايجوز ترك العمل بالظواهر للاحتمالات البعيدة. بل قوله: «ثم تعرق يدي فأمسح بها وجهي ... الى آخره» صريح في أنّ المسح وقع بالعرق، فلا يضرّ عدم شمول العرق جميع اليد.

و الظاهر ان السؤال انما هو عن عرق المتنجّس من اليد لا عرق الموضع‌


[1]. المصدر السابق، ج 1، ص 285.

[2]. الكافي، ج 3، ص 55.

[3]. من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 69.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست