responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 483

والجواب عنه عين الجواب عن الاول.

ومنها: ما في رواية زكريا بن آدم قال:

سألت ابا الحسن (ع) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير. قال (ع): يراق المرق أو تطعمه اهل الذمّة أو الكلب، واللحم اغسله وكله ... الحديث.[1]

فإنّ غسل اللحم إنّما هو لنجاسته بتعدّي نجاسة المرق المتنجس إليه.

والجواب: المنع من انحصار الدلالة في ذلك؛ لاحتمال ان يكون الغسل إنّما هو لأجل ازالة العين المحرمة من الخمر والنبيذ من اللحم، ولذا حكم بغسله من لم ينجّس الخمر.

و منها: ما في رواية علي بن جعفر قال:

سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.[2]

فنجاسة الاناء يسبب تعدّي الماء المتنجّس اليه.

والجواب: المنع من دلالة الغسل على التنجيس، وإنّما هو تعبّد شرعي كالسبع، ومع تسليم ذلك فيحتمل ان يكون الغسل من حيث نجاسة الاناء بلعاب فم الخنزيرتنجّسه به، ومن ثم أمر بالسبع للزوجته؛ ونحوه ما دل على تعفير الاناء من ولوغ الكلب.

هذه ادلتهم، وقد رايت ضعفها وعدم ظهورها في المدعى.


[1]. الكافي، ج 6، ص 422.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 261.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست