responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 485

الخالي من النجاسة اذ لا يحسن السؤال عنه. فالخبر دل على عدم تعدي نجاسة المتنجّس.

و حمله على التقية لدلالة ظاهره على طهارة اليد بالمسح- كما هو مذهب بعض العامة او على جواز الصلاة كذلك اذا عدم الماء أو عدمت القذرة عليه كما يشعر به كلام السائل، أو على ان المراد بعدم الباس عدم الإثم وان كان يجب الغسل، خروج عن الظاهر بلا معارض، وهو لايجوز.

و روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم في حديث قال:

سألت ابا عبد الله (ع) عمّن مسح ذكره بيده، ثم عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال:

لا.[1]

و عنه عن ابن ابي عمير عن حنان، قال:

سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (ع) فقال: إني ربما بلت فلا أقدر على الماء، ويشتدّ ذلك علي. فقال: إذا بلت وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك؛ فإن وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك.[2]

وأسنده ثقة الاسلام عن علي عن ابيه عن حَنان،[3] وأرسله الصدوق عن حنان مثله‌[4].


[1]. تهذيب الاحكام، ج 1، ص 421.

[2]. تهذيب الاحكام 1: 69.

[3]. الكافي 3: 20.

[4]. من لا يحضره الفقيه 1: 56.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست