أنّ جميع من في
الطبقتين الاوليين أصحاب الفروض[2]
إلّا الأب مع عدم الولد، و الجدود و الجدّات من أىّ جهة كان، و الأولاد إذا كان
فيهم ابن، و كلالة الأب إذا كان فيها[3]
ذكر.
و أمّا الطبقة
الثالثة، فأقرباء الامّ منها، يقومون مقام كلالتها، فهم فيها كأصحاب الفروض، و
الباقون يأخذون بالقرابة.
فصل
فالوارث إن كان
واحداً من أىّ طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال، بعضه بالفرض[4]- إن كان صاحب فرض[5]-
و الباقي بالقرابة، أو بالقرابة[6]
المحضة[7]،
أو بالولاء،
[1]. أشار المصنف( قده) في هذه العبارة إلى شروط حجب
الام من قبل الإخوة، و هي:
1-
العدد، فلا يحجب الواحد، بل إمّا ذكران أو ذكر و انثيان أو أربع إناث فصاعداً.