responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 24

مع وجود الأب‌[1]؛ لأنّ هذا الحجب له.

فظهر من ذلك:

أنّ جميع من في الطبقتين الاوليين أصحاب الفروض‌[2] إلّا الأب مع عدم الولد، و الجدود و الجدّات من أىّ جهة كان، و الأولاد إذا كان فيهم ابن، و كلالة الأب إذا كان فيها[3] ذكر.

و أمّا الطبقة الثالثة، فأقرباء الامّ منها، يقومون مقام كلالتها، فهم فيها كأصحاب الفروض، و الباقون يأخذون بالقرابة.

فصل‌

فالوارث إن كان واحداً من أىّ طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال، بعضه بالفرض‌[4]- إن كان صاحب فرض‌[5]- و الباقي بالقرابة، أو بالقرابة[6] المحضة[7]، أو بالولاء،


[1]. أشار المصنف( قده) في هذه العبارة إلى شروط حجب الام من قبل الإخوة، و هي:

1- العدد، فلا يحجب الواحد، بل إمّا ذكران أو ذكر و انثيان أو أربع إناث فصاعداً.

2- كونهم للأب و الام أو للأب.

3- أن يكونوا أحياء.

4- أن يكونوا منفصلين، فلو كانوا حملًا لم يحجبوا.

5- انتفاء موانع الارث عنهم.

6- وجود الأب.

[2]. أصحاب الفروض هم المذكورون في القرآن الكريم.

[3]. في( أ) و( ب):« فيهم».

[4]. في( ب):« بالفروض».

[5]. كالبنت.

[6].« أو بالقرابة» لم ترد في( أ) و( ج).

[7]. كالأجداد و الجدّات.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست