الثلثان: و هو فرض
البنتين، و الاختين لأب و ام أو لأب فصاعداً.
و النصف: و هو فرض
البنت الواحدة، و الاخت الواحدة، و الزوج مع عدم الولد.
و الثلث: و هو فرض
الامّ مع عدم من يحجبها من الولد أو[4]
الاخوة، و الزائد على الواحد من كلالتها.
و الربع: و هو فرض
الزوج مع وجود الولد أو ولد[5]
الولد و إن نزلوا، و الزوجة مع عدمه.
و السدس: و هو فرض الأب
مع وجود الولد، و الامّ المحجوبة، و الواحد من كلالتها.
و الثمن: و هو فرض
الزوجة مع وجود الولد.
و لا يحجب
الامّ بعد الأولاد من الثلث إلى السدس إلّا أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات
فصاعداً لأب و امّ أو لأب، أحياء، خارج البطون[6]، غير ممنوعين من الارث،