و إن[2]
كان أكثر من واحد، و لم يحجب بعضهم بعضاً، نظر:
فإن كانوا
جميعاً أصحاب فروض يعطى كلّ صاحب فرض سهمه، فإن لم يفِ المال بسهامهم كان النقص
داخلًا على البنت[3]
أو البنات أو الأُخت أو الأخوات للأب و الام أو للأب لا غير؛ إذ لا عول[4]
عندنا.
و إن فضل شيء
من المال بعد سهامهم، يردّ على ذوي الأنساب بقدر سهامهم، إلّا إذا كان بعضهم صاحب
سببين، فإنّه يختصّ بالردّ عند من يجوّزه في الطبقة الثانية، و الأظهر ألّا ردّ
إلّا في الطبقة الاولى.
و إن كان فيهم
من يأخذ بالقرابة المحضة، كان الباقي بعد الفروض له، فإن لم يكن هناك صاحب فرض كان
الكلّ للذين يأخذون بالقرابة المحضة.
و الأولاد و
جميع من يتقرّب بالأب، إذا اختلفوا في الصنفيّة كان للذكر مثل حظّ الانثيين.
[3]. كما لو ماتت امرأة و تركت أبوين و زوجاً و بنتاً:
فإنّ للأبوين السدسين و للزوج الربع و ما يبقى للبنت.
[4]. العول: اسم للزيادة و النقصان، فهو يجري مجرى
الأضداد، و العول: إمّا من الميل، و منه قوله تعالى:« ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا» النساء: 4، و سمّيت الفريضة عائلة على أهلها
لميلها بالجور عليهم نقصان سهامهم. أو من عال الرجل: إذا كثر عياله لكثرة السهام
فيها، أو من عال إذا غلب، لغلبة أهل السهام بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا
رفعته، لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام.
قال
الشيخ المفيد في الاعلام( 67): و اتّفقت الإمامية على أنّ لا عول في الفرائض، و هو
مذهب ابن عباس و جماعة متأخّرة من العامّة من أهل النظر و الآثار.
و
قال السيّد المرتضى في الناصريات( 403): ذهب أصحابنا بلا خلاف أنّ الفرائض لا
تعول.
و
قال العلّامة في التحرير( 2: 163): العول باطل عندنا؛ لامتناع أن يجعل اللّه تعالى
في مال ما لا يفي به.
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 25