responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 231

يحيى عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء؟ قال:

«ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته»[1] و الظاهر- قياساً على ما ذكر- شمول السعة للطول و العرض، فيكون مكسّر الكرّ ستّة و ثلاثين شبراً، و لم أدر قائلًا به‌[2]، و هو أقرب إلى القول المشهور من قول القمّيّين‌[3].

و في شرح الفقيه: «يمكن حمل خبر الذراعين على خبر القمّيين، بأن يقال: المراد بالسعة:

القطر، و لهذا اكتفى بها عن العرض و الطول؛ فإنّه بالنسبة إلى الجميع على السواء، و إذا كان القطر ذراعاً و نصفاً فنضرب نصف الثلاثة الأشبار في نصف الدائرة، و إذا كان القطر ثلاثة أشبار تكون الدائرة تسعة أشبار تقريباً، [فإذا ضرب نصف القطر شبراً و نصفاً في نصف الدائرة أربعة و نصف، كان الحاصل ستة أشبار و ثلاثة أرباع شبر] فإذا ضرب الحاصل في أربعة أشبار يصير سبعة و عشرين شبراً، و هو مضروب الثلاثة [في الثلاثة في الثلاثة]، فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان و أربعون شبراً و سبعة أثمان شبر على الاستحباب، و هو أحسن من ردّ الخبرين»[4]، انتهى.


[1]. التهذيب 1: 41، ح 114.

[2]. كما في المنتهى 1: 38 و لكن مال إلى العمل بالرواية المتقدّمة المحقّق في المعتبر( 1:

46) و استوجهه السيّد العاملي في المدارك( 1: 51) و مال إليه المجلسي في البحار 80: 19، ح 10، و هو مبني على أنّ المراد بالسعة: الطول و العرض، و بالذراع: شبران.

[3]. على ما سيأتي توضيحه في آخر هذه الرسالة، و قال العلّامة المجلسي في البحار( 80:

19، ذيل ح 10):« و لو حملناه على الحوض المدوّر يصير مضروبه ثمانية و عشرين شبراً و سبعي الشبر، فيقرب من مذهب القمّيّين. و ذلك بضرب نصف القطر- و هو شبر و نصف، في نصف المحيط- و هو أربعة و خمسة أسباع شبر-، فيصير الحاصل سبعة أشبار و نصف سبع شبر، فنضربه في أربعة أشبار العمق، فيحصل ثمانية و عشرين شبراً و سبعي شبر، فيزيد على مذهب القمّيّين بشبر و سبعي شبر.( انظر: الأربعين: 489).

[4]. روضة المتّقين 1: 39- 40. و ما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست