اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 231
يحيى عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): الماء الذي لا
ينجّسه شيء؟ قال:
«ذراعان عمقه
في ذراع و شبر سعته»[1]
و الظاهر- قياساً على ما ذكر- شمول السعة للطول و العرض، فيكون مكسّر الكرّ ستّة و
ثلاثين شبراً، و لم أدر قائلًا به[2]،
و هو أقرب إلى القول المشهور من قول القمّيّين[3].
و في شرح
الفقيه: «يمكن حمل خبر الذراعين على خبر القمّيين، بأن يقال: المراد بالسعة:
القطر، و لهذا
اكتفى بها عن العرض و الطول؛ فإنّه بالنسبة إلى الجميع على السواء، و إذا كان
القطر ذراعاً و نصفاً فنضرب نصف الثلاثة الأشبار في نصف الدائرة، و إذا كان القطر
ثلاثة أشبار تكون الدائرة تسعة أشبار تقريباً، [فإذا ضرب نصف القطر شبراً و نصفاً
في نصف الدائرة أربعة و نصف، كان الحاصل ستة أشبار و ثلاثة أرباع شبر] فإذا ضرب
الحاصل في أربعة أشبار يصير سبعة و عشرين شبراً، و هو مضروب الثلاثة [في الثلاثة
في الثلاثة]، فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان و أربعون شبراً و
سبعة أثمان شبر على الاستحباب، و هو أحسن من ردّ الخبرين»[4]، انتهى.
[2]. كما في المنتهى 1: 38 و لكن مال إلى العمل بالرواية
المتقدّمة المحقّق في المعتبر( 1:
46)
و استوجهه السيّد العاملي في المدارك( 1: 51) و مال إليه المجلسي في البحار 80:
19، ح 10، و هو مبني على أنّ المراد بالسعة: الطول و العرض، و بالذراع: شبران.
[3]. على ما سيأتي توضيحه في آخر هذه الرسالة، و قال
العلّامة المجلسي في البحار( 80:
19،
ذيل ح 10):« و لو حملناه على الحوض المدوّر يصير مضروبه ثمانية و عشرين شبراً و
سبعي الشبر، فيقرب من مذهب القمّيّين. و ذلك بضرب نصف القطر- و هو شبر و نصف، في
نصف المحيط- و هو أربعة و خمسة أسباع شبر-، فيصير الحاصل سبعة أشبار و نصف سبع
شبر، فنضربه في أربعة أشبار العمق، فيحصل ثمانية و عشرين شبراً و سبعي شبر، فيزيد
على مذهب القمّيّين بشبر و سبعي شبر.( انظر: الأربعين: 489).
[4]. روضة المتّقين 1: 39- 40. و ما بين المعقوفين من
المصدر.
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 231