responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 232

[القول الخامس‌]:

و عن ابن الجنيد: أنّ حدّه قلّتان، و مبلغه وزناً ألف و مائتا رطل، و تكسيره بالذراع نحو من مائة شبر[1].

و فيه: إنّ هذا التكسير- مع عدم استناده إلى مستند[2] ينافي ما اعتبرناه من الوزن على ما ستعرفه، و لا يمكن استناده إلى الاحتياط؛ إذ قد يكون الاحتياط في اعتبار الأقلّ كما لا يخفى.

على أنّ الاحتياط ليس دليلًا شرعياً[3].


[1]. نقله عنه العلّامة في المختلف 1: 21.

[2]. عند فرض الماء في حوض دائري قطره ذراعان و شبر، و عمقه ذراعين و شبر، فإنّه يبلغ قريباً من ذلك، فيستند بمرسلة المقنع:« الكرّ ذراعان و شبر في ذراعين و شبر».

[3]. هذه هي الأقوال المشهورة في الكرّ، و هناك ثلاثة أقوال اخر، هي:

القول السادس: ما حكاه الشهيد في الذكرى عن الشلمغاني من أنّ الكرّ ما لا يتحرّك جنباه بطرح حجر في وسطه.( انظر: الذكرى 1: 81).

و يمكن أن يعتمد فيه على ما عن الفقه الرضوي:« و العلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه؛ فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ، و إن لم تبلغ فهو كرّ، و لا ينجّسه شي‌ء ...». انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا: 91، و عنه المستدرك 1: 199، و هو خلاف الإجماع، و قريب من مذهب أبي حنيفة من العامّة.

و القول السابع: المحكيّ عن ابن طاوس و هو العمل بكلّ ما روي( انظر: الذكرى 1: 81) و لعلّه للجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة، و هو جمع لا شاهد له مع ما في الروايات في الاختلاف.

و في مصباح الفقاهة 1: 148:« إنّه طرح لكلّ ما روي، لا عمل بكلّها».

و القول الثامن: ما اختاره المحقّق النراقي في المستند من التوقّف حيث قال:« و الوجه عندي التوقّف في المساحة و الاكتفاء في الكرّ بالوزن».( المستند 1: 66)

و علماؤنا في العصر الحاضر حدّدوه باختلاف أيضاً، فالسيّد اليزدي و السيد الخميني ذهبا إلى ما قاله المشهور، و هو أنّ الكر اثنين و أربعين شبراً و سبعة أثمان الشبر.( العروة الوثقى 1:

35، و تحرير الوسيلة 1: 11) و السيّد الميلاني إلى الاكتفاء بستة و ثلاثين شبراً، و قال:« إنّ الكرّ يقرب من أربعة أعشار المتر المكعّب».( هامش العروة 1: 35)، و قال السيّد الحكيم:« إنّه سبعة و عشرون شبراً»( منهاج الصالحين 1: 18) و كذا السيّد الخوئي( هامش العروة 1: 18).

و أمّا السيّد الشهيد الصدر فعلى أنّه يساوي تسعة و ثلاثين شبراً مكعّباً.( انظر: الفتاوى الواضحة: 153).

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست