اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 232
[القول الخامس]:
و عن ابن
الجنيد: أنّ حدّه قلّتان، و مبلغه وزناً ألف و مائتا رطل، و تكسيره بالذراع نحو من
مائة شبر[1].
و فيه: إنّ هذا
التكسير- مع عدم استناده إلى مستند[2]
ينافي ما اعتبرناه من الوزن على ما ستعرفه، و لا يمكن استناده إلى الاحتياط؛ إذ قد
يكون الاحتياط في اعتبار الأقلّ كما لا يخفى.
[2]. عند فرض الماء في حوض دائري قطره ذراعان و شبر، و
عمقه ذراعين و شبر، فإنّه يبلغ قريباً من ذلك، فيستند بمرسلة المقنع:« الكرّ
ذراعان و شبر في ذراعين و شبر».
[3]. هذه هي الأقوال المشهورة في الكرّ، و هناك ثلاثة
أقوال اخر، هي:
القول
السادس: ما حكاه الشهيد في الذكرى عن الشلمغاني من أنّ الكرّ ما لا يتحرّك جنباه
بطرح حجر في وسطه.( انظر: الذكرى 1: 81).
و
يمكن أن يعتمد فيه على ما عن الفقه الرضوي:« و العلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي
به في وسطه؛ فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ، و إن لم تبلغ
فهو كرّ، و لا ينجّسه شيء ...». انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا: 91، و عنه
المستدرك 1: 199، و هو خلاف الإجماع، و قريب من مذهب أبي حنيفة من العامّة.
و
القول السابع: المحكيّ عن ابن طاوس و هو العمل بكلّ ما روي( انظر: الذكرى 1: 81) و
لعلّه للجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة، و هو جمع لا شاهد له مع ما في
الروايات في الاختلاف.
و
في مصباح الفقاهة 1: 148:« إنّه طرح لكلّ ما روي، لا عمل بكلّها».
و
القول الثامن: ما اختاره المحقّق النراقي في المستند من التوقّف حيث قال:« و الوجه
عندي التوقّف في المساحة و الاكتفاء في الكرّ بالوزن».( المستند 1: 66)
و
علماؤنا في العصر الحاضر حدّدوه باختلاف أيضاً، فالسيّد اليزدي و السيد الخميني ذهبا
إلى ما قاله المشهور، و هو أنّ الكر اثنين و أربعين شبراً و سبعة أثمان الشبر.(
العروة الوثقى 1:
35،
و تحرير الوسيلة 1: 11) و السيّد الميلاني إلى الاكتفاء بستة و ثلاثين شبراً، و
قال:« إنّ الكرّ يقرب من أربعة أعشار المتر المكعّب».( هامش العروة 1: 35)، و قال
السيّد الحكيم:« إنّه سبعة و عشرون شبراً»( منهاج الصالحين 1: 18) و كذا السيّد
الخوئي( هامش العروة 1: 18).
و
أمّا السيّد الشهيد الصدر فعلى أنّه يساوي تسعة و ثلاثين شبراً مكعّباً.( انظر:
الفتاوى الواضحة: 153).
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 232