responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 227

بتساوي السطوح، بل ظاهرهما تقوّي كلّ من العالي و السافل بال آخر إذا كانا ماءً واحداً عرفاً. و اعتبر بعضهم التساوي‌[1]. و قيل: الأسفل يتقوّى بالأعلى، و إلّا لزم أن ينجس كلّ ما يكون تحت النجاسة من الماء المنحدر و إن كان نهراً عظيماً[2].

[تحديد الكرّ]

و اعلم أنّ للكرّ في النصوص و كلام الأصحاب تحديدين، و اختلف في كلّ منهما على مذاهب:

الأوّل- تحديده بحسب المساحة:

[القول الأوّل‌]:

و المشهور بينهم اعتبار ثلاثة أشبار و نصف في كلّ من الجهات الثلاث. و يدلّ عليه رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (ع): «قلت: و كم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها»[3] و خبر أبي بصير: قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك الكرّ من الماء»[4].


[1]. و هو الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في معالم الدين( 1: 139)، و هذه مسألة عنونها متأخروا المتأخرين كالشهيد الثاني في روض الجنان( 135) و الأصل فيها- على ما في طهارة الشيخ( 1: 164) ظاهر- كلام العلّامة في التذكرة( 1: 23) حيث قال:« لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء، و إلّا ففي حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كرّ نجس بالملاقاة».

[2]. انظر: روض الجنان: 135. و المدارك 1: 45.

[3]. الكافي 3: 2، ح 4، و موضوع السؤال فيه عن الكرّ في الركي، فلاحظ، و لذا ذكرها الشيخ في باب البئر رادّاً لها، انظر: الاستبصار 1: 33، ب 17، ح 88.

[4]. الكافي 3: 3، ح 5، و في الجواهر( 1: 174): عثرت عليه في نسخة مقروءة على المجلسي الكبير مصحّحة:« في ثلاثة أشبار و نصف في عمقه».

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست