اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 227
بتساوي السطوح، بل ظاهرهما تقوّي كلّ من العالي و السافل بال آخر إذا
كانا ماءً واحداً عرفاً. و اعتبر بعضهم التساوي[1]. و قيل: الأسفل يتقوّى
بالأعلى، و إلّا لزم أن ينجس كلّ ما يكون تحت النجاسة من الماء المنحدر و إن كان
نهراً عظيماً[2].
[تحديد
الكرّ]
و اعلم أنّ
للكرّ في النصوص و كلام الأصحاب تحديدين، و اختلف في كلّ منهما على مذاهب:
الأوّل-
تحديده بحسب المساحة:
[القول
الأوّل]:
و المشهور
بينهم اعتبار ثلاثة أشبار و نصف في كلّ من الجهات الثلاث. و يدلّ عليه رواية الحسن
بن صالح عن أبي عبد اللّه (ع): «قلت: و كم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار و نصف عمقها في
ثلاثة أشبار و نصف عرضها»[3]
و خبر أبي بصير: قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟
قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض
فذلك الكرّ من الماء»[4].
[1]. و هو الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في معالم الدين(
1: 139)، و هذه مسألة عنونها متأخروا المتأخرين كالشهيد الثاني في روض الجنان(
135) و الأصل فيها- على ما في طهارة الشيخ( 1: 164) ظاهر- كلام العلّامة في
التذكرة( 1: 23) حيث قال:« لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء، و
إلّا ففي حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كرّ نجس بالملاقاة».