اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 226
و أيّد ذلك الحمل بما حكي عن ابن دريد من أنّه قال: القلّة من قلل هجر
عظيمة، تَسَعُ خمسَ قِرب[1]؛
و كأنّه لذلك سمّيت الحياض التي في الحمامات بالقلّتين.
و حمل عليه
أيضاً ما رواه الشيخ (قده) عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «قلت له: راوية من ماء
سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميّتة؟ قال: إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا
تتوضّأ منها، و إن كان غير متفسّخ فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها
طريّة، و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء، قال: و
قال أبو جعفر (ع): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء تفسّخ فيه أو لم
يتفسّخ إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء»[2]. و يؤيّد هذا التأويل ما رواه
عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «الكرّ من الماء
نحو حبِّي هذا، و أشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة»[3]،
و ذهب شيخنا المفيد طاب ثراه في المقنعة[4] و سلّار[5]- على ما حكي عنه- إلى أنّ
الكرّ من الحياض و الأواني كالقليل ينجس بالملاقاة، و لم أرَ مستنداً لهما، و
لبُعد ما ذهب إليه قيل: مرادهما بالكثرة هنا الكثرة الاضافية العرفية[6]،
و بالحياض و الأواني: التي تتّخذ من الجلود لسقي الدوابّ، و هي ناقصة عن الكرّ[7]،
و هذا التأويل أبعد.
ثمّ إنّ النصوص
الدالّة على اعتبار الكثرة و كلام أكثر الأصحاب خالية عن التقييد