responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 226

و أيّد ذلك الحمل بما حكي عن ابن دريد من أنّه قال: القلّة من قلل هجر عظيمة، تَسَعُ خمسَ قِرب‌[1]؛ و كأنّه لذلك سمّيت الحياض التي في الحمامات بالقلّتين.

و حمل عليه أيضاً ما رواه الشيخ (قده) عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميّتة؟ قال: إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ منها، و إن كان غير متفسّخ فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء، قال: و قال أبو جعفر (ع): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شي‌ء تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ إلّا أن يجي‌ء له ريح يغلب على ريح الماء»[2]. و يؤيّد هذا التأويل ما رواه عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «الكرّ من الماء نحو حبِّي هذا، و أشار إلى حبّ من تلك الحباب التي تكون بالمدينة»[3]، و ذهب شيخنا المفيد طاب ثراه في المقنعة[4] و سلّار[5]- على ما حكي عنه- إلى أنّ الكرّ من الحياض و الأواني كالقليل ينجس بالملاقاة، و لم أرَ مستنداً لهما، و لبُعد ما ذهب إليه قيل: مرادهما بالكثرة هنا الكثرة الاضافية العرفية[6]، و بالحياض و الأواني: التي تتّخذ من الجلود لسقي الدوابّ، و هي ناقصة عن الكرّ[7]، و هذا التأويل أبعد.

ثمّ إنّ النصوص الدالّة على اعتبار الكثرة و كلام أكثر الأصحاب خالية عن التقييد


[1]. انظر: جمهرة اللغة 3: 65.

[2]. التهذيب 1: 412، ح 1298.

[3]. الكافي 3: 3، ح 8.

[4]. المقنعة: 65.

[5]. المراسم: 36.

[6]. انظر: روض الجنان: 139.

[7]. قاله العلّامة في المنتهى 1: 53.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست