اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 187
واجب عليه عند غيبته، و هو الأشبه»[1]. فقد صرح بالوجوب و لم يخُصّ
ذلك بالخمس.
و قال العلامة
في القواعد: «و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه
المعوز»[2].
و هو ظاهر في الوجوب و لم يخصّ بالخمس.
و قال في
التحرير: «و منهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً؛ لأنّ عليه
الإتمام عند عدم الكفاية، و هو حكم يجب مع الحضور و الغيبة، و هو أقوى»[3].
فقد صرّح بأنّ ذلك واجب و لم يخصّه بالخمس.
و قال الشهيد
(ره) في الدروس: «و مع [وجود] الامام يصرف الكلّ إليه، فيعطي الجميع قدر كفايتهم،
و الفاضل له و المعوز عليه»[4].
و المفهوم من «عليه» لغةً الوجوب كما تقدّم.
و في عبارته
(ره) تصريح بأنّه يجب أن يكمل لهم المئونة من غير الخمس؛ لأنّه قال:
«يصرف كلّ
الخمس إليه، فيعطي الجميع قدر كفايتهم، و الفاضل من جميع الخمس له و العوز عليه،
أي إذا صرف جميع الخمس عليهم و لم يكفهم كان عليه التتمة من ماله الذي هو غير الخمس؛
لأنّ المفروض أنّه صرف جميع الخمس إليهم و لم يكفهم، بل أعوز.
فقد توافق على
ما ادّعيناه- من أنّ ذلك عليه واجب في حال حضوره و غيبته، و أنّه لا يختص بالخمس-
الروايتان اللّتان هما أصل الحكم و عليهما بنى العلماء قولهم، و عبارات الأصحاب؛
فإنّها كلّها على هذا النهج، فإن فرض أنّه وقع في عبارة بعض المتأخّرين من أنّه
يجب عليه الإكمال من نصيبه من الخمس، فهو إمّا غفلة عمّا يفهم من