responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 187

واجب عليه عند غيبته، و هو الأشبه»[1]. فقد صرح بالوجوب و لم يخُصّ ذلك بالخمس.

و قال العلامة في القواعد: «و للإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، و عليه المعوز»[2]. و هو ظاهر في الوجوب و لم يخصّ بالخمس.

و قال في التحرير: «و منهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً؛ لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية، و هو حكم يجب مع الحضور و الغيبة، و هو أقوى»[3]. فقد صرّح بأنّ ذلك واجب و لم يخصّه بالخمس.

و قال الشهيد (ره) في الدروس: «و مع [وجود] الامام يصرف الكلّ إليه، فيعطي الجميع قدر كفايتهم، و الفاضل له و المعوز عليه»[4]. و المفهوم من «عليه» لغةً الوجوب كما تقدّم.

و في عبارته (ره) تصريح بأنّه يجب أن يكمل لهم المئونة من غير الخمس؛ لأنّه قال:

«يصرف كلّ الخمس إليه، فيعطي الجميع قدر كفايتهم، و الفاضل من جميع الخمس له و العوز عليه، أي إذا صرف جميع الخمس عليهم و لم يكفهم كان عليه التتمة من ماله الذي هو غير الخمس؛ لأنّ المفروض أنّه صرف جميع الخمس إليهم و لم يكفهم، بل أعوز.

فقد توافق على ما ادّعيناه- من أنّ ذلك عليه واجب في حال حضوره و غيبته، و أنّه لا يختص بالخمس- الروايتان اللّتان هما أصل الحكم و عليهما بنى العلماء قولهم، و عبارات الأصحاب؛ فإنّها كلّها على هذا النهج، فإن فرض أنّه وقع في عبارة بعض المتأخّرين من أنّه يجب عليه الإكمال من نصيبه من الخمس، فهو إمّا غفلة عمّا يفهم من‌


[1]. شرائع الإسلام 1: 138.

[2]. قواعد الأحكام 1: 364.

[3]. تحرير الأحكام 1: 444.

[4]. الدروس الشرعية 1: 262.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست