اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 188
الروايتين و كلام الأصحاب، و إمّا أنّه صدر على سبيل المثال، و مثل ذلك
لا يجوز التعويل عليه بعد ما نقلناه و أوضحناه.
تكميلان
جميلان
الأول: اعلم وفّقنا
اللّه و إياك لما يحبّ و يرضى أنّ قول العلماء رحمهم اللّه: «إنّ ذلك واجب عليه»
في مقام الاستدلال على الخصم، يدل على أنّ وجوب الإتمام عليه للسّادة أمر إجماعي
معروف من قديم الأيّام، و لا شبهة فيه، و لو لا ذلك لم يجز الاستدلال على الخصم
القائل بوجوب دفنه أو إلقائه في البحر أو حفظه و إيصائه؛ لأنّه لا يجوز أن يستدل
على الخصم بشيء لا يكون اجماعياً مسلّماً كما لا يخفى.
و إذا كان ذلك
واجب عليه، و لا فرق بين حضوره و غيبته، وجب على من عنده شيء من ماله، قضاء ذلك
الواجب عنه بطريق الحسبة، و يأثم لو لم يفعل ذلك، كما صرّحوا فيمن عنده مال للميت
و كان في ذمته حجة الاسلام، و علم أنّه إن دفعه إلى الورثة أو أعلمهم به لم يخرجوا
عنه، و لم يمكّنوه من ذلك؛ فإنه يجب عليه الإخراج بغير إذن من الوارث و لا الوصيّ،
و يأثم لو دفع ذلك اليهم أو تركه عنده و لم يخرجه.
و عدّى العلماء
ذلك إلى جميع الحقوق الواجبة إذا كان عنده مال و في ذمّة صاحبه شيء منها، وجب
عليه قضاؤه حسبة؛ للدلائل المقرّرة.
الثاني: أنّ قوله في
الرواية الاولى: «كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان»، و قوله في الرواية
الثانية: «و إنّما صار عليه أن يموّنهم؛ لأنّ له ما يفضل عنهم» لا يدلّ على أنّ
التتمة يختص من الخمس[1]
بوجه من الوجوه؛ لأنّ لزوم النقصان له، و كون عليه ما يموّنهم، أعم من أن يكون ذلك
من الخمس أو غيره، و العام لا يدلّ على الخاص كما تقرّر.
[1]. كذا في النسخة، و الاولى:« بالخمس» أو« يختص أن
يكون من الخمس».
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 188