responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 188

الروايتين و كلام الأصحاب، و إمّا أنّه صدر على سبيل المثال، و مثل ذلك لا يجوز التعويل عليه بعد ما نقلناه و أوضحناه.

تكميلان جميلان‌

الأول: اعلم وفّقنا اللّه و إياك لما يحبّ و يرضى أنّ قول العلماء رحمهم اللّه: «إنّ ذلك واجب عليه» في مقام الاستدلال على الخصم، يدل على أنّ وجوب الإتمام عليه للسّادة أمر إجماعي معروف من قديم الأيّام، و لا شبهة فيه، و لو لا ذلك لم يجز الاستدلال على الخصم القائل بوجوب دفنه أو إلقائه في البحر أو حفظه و إيصائه؛ لأنّه لا يجوز أن يستدل على الخصم بشي‌ء لا يكون اجماعياً مسلّماً كما لا يخفى.

و إذا كان ذلك واجب عليه، و لا فرق بين حضوره و غيبته، وجب على من عنده شي‌ء من ماله، قضاء ذلك الواجب عنه بطريق الحسبة، و يأثم لو لم يفعل ذلك، كما صرّحوا فيمن عنده مال للميت و كان في ذمته حجة الاسلام، و علم أنّه إن دفعه إلى الورثة أو أعلمهم به لم يخرجوا عنه، و لم يمكّنوه من ذلك؛ فإنه يجب عليه الإخراج بغير إذن من الوارث و لا الوصيّ، و يأثم لو دفع ذلك اليهم أو تركه عنده و لم يخرجه.

و عدّى العلماء ذلك إلى جميع الحقوق الواجبة إذا كان عنده مال و في ذمّة صاحبه شي‌ء منها، وجب عليه قضاؤه حسبة؛ للدلائل المقرّرة.

الثاني: أنّ قوله في الرواية الاولى: «كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان»، و قوله في الرواية الثانية: «و إنّما صار عليه أن يموّنهم؛ لأنّ له ما يفضل عنهم» لا يدلّ على أنّ التتمة يختص من الخمس‌[1] بوجه من الوجوه؛ لأنّ لزوم النقصان له، و كون عليه ما يموّنهم، أعم من أن يكون ذلك من الخمس أو غيره، و العام لا يدلّ على الخاص كما تقرّر.


[1]. كذا في النسخة، و الاولى:« بالخمس» أو« يختص أن يكون من الخمس».

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست