responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 186

الثانية: ما رواه بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول (ع)[1]- إلى أن قال:- «و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم لأيتامهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم؛ يقسّم بينهم على الكفاف و السعة ما يستعينون به‌[2] في سنتهم، فإن فضل عنهم شي‌ء (يستغنون عنه)[3] فهو للوالي، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و إنّما صار عليه أن يمونهم؛ لأنّ له ما يفضل‌[4] عنهم»[5].

فهاتان الروايتان و ان لم تكونا من الصحاح لكن قد عمل بهما أكثر العلماء، و إذا عمل بهما يجب أن يجريا على عمومهما، و لا يجوز تخصيصهما بغير دليل، و قد تضمّنتا شيئين:

الأوّل: وجوب الإتمام عليه؛ لقوله في الاولى: «أتمّه لهم من عنده» و قوله: «كذلك يلزمه النقصان»، و قوله في الثانية: «كان على الوالي أن ينفق عليهم، و إنّما صار عليه أن يموّنهم» و عليه يفهم منهما الوجوب.

الثاني: أنّ ذلك لا يتقيّد بكونه من الخمس؛ لأنّ قوله في الروايتين: «مِن عنده» عامّ في الخمس و غيره، فالمخصص بأنّ ذلك من الخمس يحتاج الى الدليل و الّا كان تخصيصاً بغير مخصص، و قد صرّح العلماء بأنّ الاتمام يجب عليه، و لم يخصّوا ذلك بكونه من الخمس، قال المحقق في الشرائع: «و قيل: بل تُصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضاً؛ لأنّ عليه الاتمام عند عدم الكفاية، و كما يجب ذلك مع وجوده فهو


[1]. كذا، و في الوسائل:« عن العبد الصالح( ع) في حديث طويل»، و المراد به: الامام موسى بن جعفر( ع).

[2]. في الوسائل:« على الكتاب و السنة ما يستغنون به في سنتهم».

[3]. ما بين القوسين لم يرد في الوسائل.

[4]. في الوسائل:« ما فضل».

[5]. الوسائل 9: 520، الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، ح 1.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست