اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 186
الثانية: ما رواه بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول (ع)[1]-
إلى أن قال:- «و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم لأيتامهم، و سهم لمساكينهم،
و سهم لأبناء سبيلهم؛ يقسّم بينهم على الكفاف و السعة ما يستعينون به[2]
في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء (يستغنون عنه)[3] فهو للوالي، فإن عجز أو نقص
عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و إنّما صار عليه
أن يمونهم؛ لأنّ له ما يفضل[4]
عنهم»[5].
فهاتان
الروايتان و ان لم تكونا من الصحاح لكن قد عمل بهما أكثر العلماء، و إذا عمل بهما
يجب أن يجريا على عمومهما، و لا يجوز تخصيصهما بغير دليل، و قد تضمّنتا شيئين:
الأوّل: وجوب الإتمام
عليه؛ لقوله في الاولى: «أتمّه لهم من عنده» و قوله: «كذلك يلزمه النقصان»، و قوله
في الثانية: «كان على الوالي أن ينفق عليهم، و إنّما صار عليه أن يموّنهم» و عليه
يفهم منهما الوجوب.
الثاني: أنّ ذلك لا
يتقيّد بكونه من الخمس؛ لأنّ قوله في الروايتين: «مِن عنده» عامّ في الخمس و غيره،
فالمخصص بأنّ ذلك من الخمس يحتاج الى الدليل و الّا كان تخصيصاً بغير مخصص، و قد
صرّح العلماء بأنّ الاتمام يجب عليه، و لم يخصّوا ذلك بكونه من الخمس، قال المحقق
في الشرائع: «و قيل: بل تُصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضاً؛ لأنّ عليه
الاتمام عند عدم الكفاية، و كما يجب ذلك مع وجوده فهو
[1]. كذا، و في الوسائل:« عن العبد الصالح( ع) في حديث
طويل»، و المراد به: الامام موسى بن جعفر( ع).
[2]. في الوسائل:« على الكتاب و السنة ما يستغنون به في
سنتهم».