responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 185

يتعطّل الأحكام، حتى أنّ الشهيد (ره) يظهر منه في قواعده: أنه يجوز لعدول المؤمنين أخذ الزكوات و الأخماس من الممتنعين و صرفها في مصارفها، و لم يفرّق بين حصة الامام و غيره، و لا خفاء في وضوح ذلك بعد ما قرّرناه، قال (ره): «لو منع من ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال في مصارفها، و هي مطلوبة للّه تعالى»[1]، و علّل ذلك بما نقله عن بعض العامة، و هي أنّه لا شك أنّ القيام بهذه المصالح أتمّ من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقّها و يصرفونها في غير مصرفها[2].

و هذا واضح جليّ، بل تأخيرها يؤدّي إلى تلفها- و إن كانت عند ثقة- على تطاول الأزمنة كما لا يخفى على أحد.

فصل‌

إذا جاز لعدول المؤمنين ذلك، و قلنا بجواز صرف حصّته حال الغيبة إلى فقراء السادة، جاز صرف المنذور إليهم أيضاً؛ لعدم الفرق بين المالين، حيث انّهم استدلوا على جواز صرف حصته إليهم بروايتين، مقتضاهما أنّه يجب عليه أن يكمّل لهم قدر كفايتهم من عنده، و هو أعمّ كما لا يخفى.

الاولى: ما رواه بعض أصحابنا[3] قال: «الخمس من خمسة أشياء- إلى أن قال:- فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شي‌ء فهو له، و ان نقص عنهم و لم يكفهم أتمّه لهم من عنده، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان»[4].


[1]. القواعد و الفوائد 1: 407.

[2]. في المصدر:« و يصرفونها إلى غير مستحقها».

[3]. في الوسائل هكذا:« باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث ...».

[4]. الوسائل 9: 514- 515، الباب 1 من قسمة الخمس، ح 9، و ورد ذيل هذا الحديث في الباب 3، ح 2.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست