responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 184

و قد صرّح العلماء بذلك في موارد لا تحصى، و في بعض المواضع قالوا: إن كان المجتهد حاضراً وجب دفع ذلك إليه‌[1]، و في بعضها لم يوجبوا ذلك، و كلّ ذلك صريح فيما ادعيناه من جواز صرف مال الغائب في المصرف الشرعي لمن حصل في يده مجتهداً كان أو لا، إماماً كان الغائب أو غيره، خمساً كان أو نذراً؛ لأنّ الدليل قائم، و الفرق تحكّم بارد.

نعم، إن كان حاضراً تحتّم دفعه إليه، حتى أنّه نقل‌[2] عن فخر الدين- ولد العلامة- و عن ابن فهد رحمهما اللّه تعالى: انّه يجوز للفقيه غير المجتهد عند تعذّر المجتهد جميع ما يجوز للمجتهد حتى سماع الدعاوي و الحكم بين الناس؛ لئلّا يتعطّل أحكام اللّه تعالى، و لا يخفى قوّة ذلك.

و ليس في هذا، و لا فيما قلناه، مخالفة لكلام العلماء المتقدّمين و لا المتأخرين؛ لأنّه لم يصرّح أحد منهم بأنّ ذلك لا يجوز عند تعذّر المجتهد أيضاً، و صرّحوا بأنّه «حال الاضطرار يجوز فيه ما لا يجوز حال الاختيار»، و أنّ «الضرورات تبيح المحظورات»[3] و نحو ذلك ممّا هو منقول من كلام الأئمة (ع) و مشهور بين العلماء، فيكون كلام العلماء كلّهم موافقاً لكلام هذين الفاضلين و كلامنا في المعنى، غاية الأمر أنّهم لم يصرّحوا به بخصوصه، بل أعطوا قاعدة كليّة؛ لأن المجتهد [ين‌] كانوا كثيرين جداً في زمانهم، و لم يقع لهم عدمه، فلهذا لم يتكلّموا في هذه المسألة بخصوصها.

و المتأخرون لمّا قلّ المجتهدون في زمانهم، و أمكن عدمه، صرّحوا بذلك؛ لئلّا


[1]. لم نقف عليه في كلمات القدماء، و قد ورد البحث عنه في مباحث الخمس، انظر:

كتاب الخمس، من تقريرات دروس السيد الخوئي( قده) 1: 336، المسألة 13.

[2]. انظر: ايضاح الفوائد 4: 312، المهذب البارع 4: 461.

[3]. راجع« العناوين الفقهية»؛ للمير فتّاح المراغي 2: 704، و« قاعدة لا ضرر و لا ضرار»، للسيستاني: 159.

اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست