و لم يفرّقوا بين تخالفها في الصفات، أو في إثبات بعض الحروف و الكلمات،
ك «ملك» و «مالك»، و قوله تعالى: تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ[1] بإثبات لفظة «من» و تركها[2]،
فالمكلّف مخيّر في الصلاة بين الترك و الإثبات؛ إذ كلّ منهما متواتر، و هذا يقتضي
الحكم بصحّة صلاة من ترك البسملة أيضا؛ لأنّه قد قرأ بالمتواتر من قراءة حمزة و
أبي عمرو ابن عامر و ورش عن نافع؛ و قد حكموا ببطلان صلاته[3].
فقد تناقض
الحكمان، فإمّا أن يصار إلى القدح في تواتر الترك، و هو كما ترى؛ أو يقال بعدم
كلّيّة تلك القضيّة- و إن عقدوها كلّية- و يجعل حكمهم هذا تنبيها[4] على تطرّق الاستثناء، فكأنّهم
قالوا: كلّ ما تواتر تجوز القراءة به في الصلاة إلّا ترك البسملة قبل السورة، و
لعلّ هذا أهون. و للكلام في هذا المقام مجال واسع.