عن مثله؛ لخلوّ «برائة» عن التسمية، فالصواب ثلاث عشرة آية.
و إصلاحه بأنّه
يرى تصديرها بها، أو نزول الفاتحة مرّتين، أو أنّه ألحق المعدوم بالمتروك تغليبا و
توبيخا[1]،
أو أنّ غرضه تركها مطلقا حتّى من «النمل»، و جعل المتروك منها آية إمّا تجوّز، أو
لاستلزام ترك البعض ترك الكلّ، تعسّف؛ إذ لو كان رأيه ذلك لنقل، كما نقل سائر آرائه
في أمثال ذلك؛ و التغليب يسقط الاستدلال؛ لاحتماله في أكثر من واحدة؛ و جعل ما لا
شنعة فيه جزئا من التشنيع شنيع.
و الكلام إنّما
هو في أوائل السور، فإقحام غيرها- مع أنّها لم تترك- فيه لغو لا يليق بمثله.
و أمّا
الاستدلال[2]
بالإجماع على أنّ ما بين الدّفّتين كلام الله- جلّ و علا[3]-، و باتّفاق الأمّة على
إثباتها في المصاحف مع مبالغتهم في تجريد القرآن، فنعم الاستدلال على أنّها من
القرآن، لا على ما هو المدّعى من جزئيّتها للسور المصدّرة بها.
[بحث في
القراءة]
ثمّ في هذا
المقام بحث[4]
يحسن التنبيه عليه، و هو أنّه لا خلاف بين فقهائنا- رضوان الله عليهم- في أنّ كلّ
ما تواتر من القراءات تجوز القراءة به في الصلاة[5]،
[1]. في هامش« م» و« ع»:« فكان ابن عبّاس رضى اللّه عنه
يقول لهم: إنّ الله- سبحانه- تركها في سورة واحدة و هي سورة براءة، و أنتم
تتركونها في مائة و أربع عشرة سورة».( منه ;).
[2]. في هامش« م» و« ع» و« ش» و« ق»:« فيه تعريض بالقاضي
البيضاوي؛ فإنّه استدلّ على ذلك بهذين الأمرين».
[4]. في هامش« م» و« ع» و« ش»:« هذا البحث من خواصّ هذا
الكتاب».( منه ;).
[5]. في« مجمع البيان» ج 1، ص 38، قال:« فاعلم أنّ
الظاهر من مذهب الإماميّة أنّهم أجمعوا على جواز القراءة بما تتداوله القرّاء
بينهم من القراءات، إلّا أنّهم اختاروا القراءة بما جاز بين القرّاء، و كرهوا
تجريد قراءة مفردة، و الشائع في أخبارهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد». ذيل الفنّ
الثاني: في ذكر أسامي القرّاء ....