responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى في تفسير سورة الحمد للشيخ البهائي و الرحلة للشيخ حسين (والد الشيخ البهائي) المؤلف : الشیخ البهایي؛ العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد (والد الشيخ البهائي)    الجزء : 1  صفحة : 73

و يراد بالتثنية:

[الأوّل: إمّا] مطلق التكرير؛ لأنّها تكرّر كلّ يوم عشرا فصاعدا. [الثاني:] و إمّا لأنّها تثنّى في كلّ صلاة مفروضة؛ و لا ترد صلاة الجنازة[1]؛ لأنّها صلاة مجازية عندنا.

و ما ذكره ثقة الإسلام أبو عليّ الطبرسي- طاب ثراه- في «مجمع البيان»- من أنّها تثنّى قراءتها في كلّ صلاة فرض و نفل‌[2]- يشكل بالوتر عندنا، و لعلّه قدّس سرّه لم يعتدّ بها؛ لندرتها؛ أو أنّه يرى أنّ الوتر[3] مجموع الثلاث بضميمة الشفع، كما وردت به الروايات الصحيحة[4].

و فيه ما فيه‌[5].

و في كلام صاحب «الكشّاف»: «لأنّها تثنّى في كلّ ركعة»[6]. و هو بظاهره غير صحيح، و وجوه‌[7] التكلّف لتوجيهه مشهورة، أجودها: حمل «الركعة» على الصلاة


[1]. في« م»:« الجنائز».

[2].« مجمع البيان» ج 1، ص 47.

[3]. في هامش« ق» و« ش»:« المشهور بين فقهائنا- قدّس الله أسرارهم- أنّ الوتر اسم للركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع؛ لكن المستفاد من الروايات الصحيحة أنّ الوتر مجموع الثلاث، و قد أوردناها في كتابنا الموسوم ب( الحبل المتين)».( منه ;).

[4].« الكافي» ج 3، ص 450، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، ح 35؛« تهذيب الأحكام» ج 2، ص 132، ح 511، كتاب الصلاة، باب كيفية الصلاة، ح 279.

[5]. في هامش« ق» و« ش»:« إشارة إلى أنّ هذا الجواب غير حاسم لمادّة الإشكال؛ فإنّ الوتر و إن كان اسما لمجموع الثلاث إلّا أنّ الركعة الثالثة منقطعة عن الأوليين؛ لتخلّل التسليم و افتتاحها بتكبير جديد، فهي صلاة على حدة. فتدبّر».( منه ;).

[6].« الكشّاف» ج 1، ص 24.

[7]. في هامش« ق»:« قد أوردنا بعض تلك الوجوه في حواشينا على تفسير القاضي».( منه ;).

و نحن ننقل بعض حواشي المؤلّف-؛- على كلام صاحب الكشّاف، في حاشيته على تفسير البيضاوي، حيث قال:

« و قد يحمل الركعة في كلام العلّامة[ صاحب الكشّاف‌] على معناها الحقيقي، و يوجّه بوجوه:

الأوّل: أنّ مراده أنّها تثنّى في كلّ ركعة بأخرى في الأخرى، ففي الأولى بالثانية، و في الثانية بالأولى؛ و أمّا الوتر فليست من مذهبه. و فيه تكلّف.- و أمّا ما يقال- من أنّه توجيه لكلامه بما لا يرتضيه؛ لأنّها غير واجبة في الأخيرتين عن الخفية، و العلّامة منهم- ففيه أنّ استحبابها فيه كاف في هذا التوجيه، كما لا يخفى.

الثاني: أنّ« في» للسببيّة، و المراد أنّها تثنّى في الصلاة بسبب ركعة لا بسبب الركوع و السجود كالطمأنينة، و لا بسبب ركعتين كالتشهّد، و لا بسبب صلاة كالتحريم و التسليم. و بعده ظاهر، كما لا يخفى.

و الثالث: أنّ« في» بمعنى« مع»، و المعنى: تثنّى مع كلّ ركعة. و يفهم منه عرفا أنّها تثنّى مع كلّ ركعة مثنّاة، كما يقال:« فلان يأكل مع كلّ أحد»، أي: يأكل مع كلّ أحد يأكل معه. و فيه تعسّف». من حاشيته المخطوطة الثانية على تفسير القاضي.

اسم الکتاب : العروة الوثقى في تفسير سورة الحمد للشيخ البهائي و الرحلة للشيخ حسين (والد الشيخ البهائي) المؤلف : الشیخ البهایي؛ العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد (والد الشيخ البهائي)    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست