[الأوّل: إمّا]
مطلق التكرير؛ لأنّها تكرّر كلّ يوم عشرا فصاعدا. [الثاني:] و إمّا لأنّها تثنّى
في كلّ صلاة مفروضة؛ و لا ترد صلاة الجنازة[1]؛ لأنّها صلاة مجازية عندنا.
و ما ذكره ثقة
الإسلام أبو عليّ الطبرسي- طاب ثراه- في «مجمع البيان»- من أنّها تثنّى قراءتها في
كلّ صلاة فرض و نفل[2]-
يشكل بالوتر عندنا، و لعلّه قدّس سرّه لم يعتدّ بها؛ لندرتها؛ أو أنّه يرى أنّ
الوتر[3]
مجموع الثلاث بضميمة الشفع، كما وردت به الروايات الصحيحة[4].
[3]. في هامش« ق» و« ش»:« المشهور بين فقهائنا- قدّس
الله أسرارهم- أنّ الوتر اسم للركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع؛ لكن المستفاد من
الروايات الصحيحة أنّ الوتر مجموع الثلاث، و قد أوردناها في كتابنا الموسوم ب(
الحبل المتين)».( منه ;).
[4].« الكافي» ج 3، ص 450، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل،
ح 35؛« تهذيب الأحكام» ج 2، ص 132، ح 511، كتاب الصلاة، باب كيفية الصلاة، ح 279.
[5]. في هامش« ق» و« ش»:« إشارة إلى أنّ هذا الجواب غير
حاسم لمادّة الإشكال؛ فإنّ الوتر و إن كان اسما لمجموع الثلاث إلّا أنّ الركعة
الثالثة منقطعة عن الأوليين؛ لتخلّل التسليم و افتتاحها بتكبير جديد، فهي صلاة على
حدة. فتدبّر».( منه ;).
[7]. في هامش« ق»:« قد أوردنا بعض تلك الوجوه في حواشينا
على تفسير القاضي».( منه ;).
و
نحن ننقل بعض حواشي المؤلّف-؛- على كلام صاحب الكشّاف، في حاشيته على تفسير
البيضاوي، حيث قال:
«
و قد يحمل الركعة في كلام العلّامة[ صاحب الكشّاف] على معناها الحقيقي، و يوجّه
بوجوه:
الأوّل:
أنّ مراده أنّها تثنّى في كلّ ركعة بأخرى في الأخرى، ففي الأولى بالثانية، و في
الثانية بالأولى؛ و أمّا الوتر فليست من مذهبه. و فيه تكلّف.- و أمّا ما يقال- من
أنّه توجيه لكلامه بما لا يرتضيه؛ لأنّها غير واجبة في الأخيرتين عن الخفية، و
العلّامة منهم- ففيه أنّ استحبابها فيه كاف في هذا التوجيه، كما لا يخفى.
الثاني:
أنّ« في» للسببيّة، و المراد أنّها تثنّى في الصلاة بسبب ركعة لا بسبب الركوع و
السجود كالطمأنينة، و لا بسبب ركعتين كالتشهّد، و لا بسبب صلاة كالتحريم و
التسليم. و بعده ظاهر، كما لا يخفى.
و
الثالث: أنّ« في» بمعنى« مع»، و المعنى: تثنّى مع كلّ ركعة. و يفهم منه عرفا أنّها
تثنّى مع كلّ ركعة مثنّاة، كما يقال:« فلان يأكل مع كلّ أحد»، أي: يأكل مع كلّ أحد
يأكل معه. و فيه تعسّف». من حاشيته المخطوطة الثانية على تفسير القاضي.