تسمية للكلّ باسم الجزء. و لا يرد عليه الوتر؛ إذ ليست في مذهبه، و لا
صلاة الجنازة- و إن جعلت صلاة حقيقة-؛ لعدم إطلاق الركعة عليها.
و أمّا ما ذكره
صاحب «التفسير الكبير»- من أنّها تثنّى في كلّ ركعة من الصلاة[1]- فعجيب. و لك أن تجعل لفظة
«من» في كلامه بيانية، فيكون غرضه الإشارة إلى توجيه كلام صاحب «الكشّاف»؛ لكنّه
لا يخلو من بعد. و ليس من دأبه في ذلك الكتاب الاقتصار على أمثال هذه الإشارات في
أمثال هذه المقامات؛ و إنّما ذلك دأب «البيضاوي»[2] و مشربه، و بين المشربين بون
بعيد.
[الثالث:] و
إمّا لأنّها قد تثنّى نزولها، فمرّة بمكّة حين فرضت الصلاة، و أخرى بالمدينة حين
حوّلت القبلة.
[الرابع:] و
إمّا لاشتمال كلّ من آياتها السبع على الثناء عليه- جلّ شأنه- إمّا تصريحا أو
تلويحا، و هو مبنيّ على ما هو الصحيح من عدّ التسمية آية منها، و عدّ صِراطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بعضا من السابعة، و إلّا فتضمّنها الثناء غير
ظاهر.
[الخامس:] و
إمّا لتكرّر ما تضمّنته من المقاصد؛ فالثناء عليه- سبحانه- قد تكرّر في جملتي
«البسملة» و «الحمد له»، و تخصيصه- عزّ و علا- بالإقبال عليه وحده و الإعراض عمّا
سواه قد تكرّر في جملتي «العبادة» و «الاستعانة»، و طلب الهداية إلى الصراط
المستقيم مكرّر ب صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ كما أنّ سؤال البعد