responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 468

الفصل الثّاني في تقدير الكثير من الرّاكد

سبعة أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه‌[1]، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «الكرّ[2] ألف و مائتا رطل»[3].

الثّاني: إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: الماء الّذي لا ينجّسه شي‌ء؟

قال: «ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته»[4].

الثّالث: إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الماء الّذي لا ينجّسه شي‌ء، قال: «كر» قلت: و ما الكرّ[5]؟ قال: «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار»[6].


[1]. في المصادر: أصحابنا.

[2]. في الكافي زيادة: من الماء، و في التّهذيب و الاستبصار: زيادة الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء.

[3]. الكافي 3: 3 ح 6. التّهذيب 1: 41 ح 113، الاستبصار 1: 10 ح 15، الوسائل 1: 123 الباب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1، بتفاوت يسير.

[4]. التّهذيب 1: 41 ح 114، الوسائل 1: 121 الباب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1.

[5]. في التّهذيب: و كم الكرّ.

[6]. الكافي 3: 3 ح 7، التّهذيب 1: 41 ح 115، الوسائل 1: 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 و ص 122 الباب 10 من أبواب الماء المطلق ح 4، بتفاوت يسير. و رواية إسماعيل بن جابر الثّانية أطبق علماؤنا من زمن العلّامة إلى يومنا هذا على صحّتها، و لم يطعن أحد منهم في سندها حتّى انتهت النوبة إلى بعض الفضلاء المعاصرين، فتوهّم عدم صحّتها، و نسب القائلين بصحّتها إلى الخطأ، بل نسب شيخ الطّائفة في سندها إلى الوهم الفاحش.

و الحقّ أنّ الخطأ و الوهم الفاحش من هذا الفاضل لا من القوم قدّس اللّه أرواحهم. و قد أوضحت ذلك في مشرق الشّمسين.« منه ;». بتفاوت في النسخ.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست