responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 469

الرّابع: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه 7، قال: قلت له: الغدير[1] ماء مجتمع، تبول فيه الدّوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب، قال: «إذا كان قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء، و الكرّ ستّمائة رطل»[2].

الخامس: صفوان بن مهران الجمّال، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الحياض الّتي بين مكّة و المدينة[3] تردها السّباع، و تلغ فيها الكلاب، و تشرب منها الحمير، و يغتسل فيها[4] الجنب و يتوضّأ، فقال: «و كم قدر الماء؟»، فقلت: إلى نصف السّاق و إلى الرّكبة، قال: «توضّأ منه»[5].

السّادس: من الحسان؛ عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «الكرّ من الماء نحو حبّي هذا» و أشار إلى حبّ من الحباب الّتي تكون بالمدينة»[6].


[1]. في المصادر زيادة: فيه.

[2]. الاستبصار 1: 11 ح 17، التّهذيب 1: 414 ح 1308، و صدر في الوسائل 1: 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ح 5، و ذيله في ص 124 الباب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3.

[3]. في الوسائل: إلى المدينة.

[4]. في التّهذيب: منها.

[5]. التّهذيب 1: 417 ح 1317، الاستبصار 1: 22 ح 54، الكافي 3: 4 ح 7، الوسائل 1: 119 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12. و لمّا كانت الحياض الّتي بين الحرمين الشّريفين معمورة معروفة اقتصر 7 على السّؤال عن مقدار الماء في عمقها و لم يسأل عن الطّول و العرض، و إنّما سأل عن ذلك ليعلم قدر نسبة الماء في عمقها إلى تلك النّجاسات المذكورة حتّى يتبيّن انفعاله منها و عدمه.

[6]. الكافي 3: 3 ح 8، التّهذيب 1: 42 ح 118، الاستبصار 1: 7 ح 5، الوسائل 1: 122 الباب 10 من أبواب الماء المطلق ح 7، بتفاوت يسير. لا تضرّ جهالة الواسطة لأنّ الرّاوي عبد اللّه بن المغيرة و هو ممن اجتمعت العصابة على صحّة ما يصحّ عنه.« منه ;».

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست