اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 469
الرّابع: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه 7، قال: قلت له:
الغدير[1]
ماء مجتمع، تبول فيه الدّوابّ، و تلغ فيه الكلاب، و يغتسل فيه الجنب، قال: «إذا
كان قدر كرّ لم ينجّسه شيء، و الكرّ ستّمائة رطل»[2].
الخامس: صفوان
بن مهران الجمّال، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الحياض الّتي بين مكّة
و المدينة[3]
تردها السّباع، و تلغ فيها الكلاب، و تشرب منها الحمير، و يغتسل فيها[4]
الجنب و يتوضّأ، فقال: «و كم قدر الماء؟»، فقلت: إلى نصف السّاق و إلى الرّكبة،
قال: «توضّأ منه»[5].
السّادس: من
الحسان؛ عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه 7
قال: «الكرّ من الماء نحو حبّي هذا» و أشار إلى حبّ من الحباب الّتي تكون
بالمدينة»[6].
[2]. الاستبصار 1: 11 ح 17، التّهذيب 1: 414 ح 1308، و
صدر في الوسائل 1: 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ح 5، و ذيله في ص 124 الباب
11 من أبواب الماء المطلق ح 3.
[5]. التّهذيب 1: 417 ح 1317، الاستبصار 1: 22 ح 54،
الكافي 3: 4 ح 7، الوسائل 1: 119 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12. و لمّا كانت
الحياض الّتي بين الحرمين الشّريفين معمورة معروفة اقتصر 7 على السّؤال
عن مقدار الماء في عمقها و لم يسأل عن الطّول و العرض، و إنّما سأل عن ذلك ليعلم
قدر نسبة الماء في عمقها إلى تلك النّجاسات المذكورة حتّى يتبيّن انفعاله منها و
عدمه.
[6]. الكافي 3: 3 ح 8، التّهذيب 1: 42 ح 118، الاستبصار
1: 7 ح 5، الوسائل 1: 122 الباب 10 من أبواب الماء المطلق ح 7، بتفاوت يسير. لا
تضرّ جهالة الواسطة لأنّ الرّاوي عبد اللّه بن المغيرة و هو ممن اجتمعت العصابة
على صحّة ما يصحّ عنه.« منه ;».
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 469