اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 467
ثمّ لا يخفى دلالة هذا الحديث بظاهره على مجامعة الوضوء لغسل الجنابة،
فهو يؤيّد ما ذكره الشّيخ في التّهذيب من استحبابه معه[1]. اللّهم إلّا أن يراد
بالوضوء غسل اليدين، أو يكون الضّمير في «يتوضّأ» عائدا إلى الرّجل بتجريده عن وصف
الجنابة.
و قد دلّ
الحديث التّاسع على كراهة الوضوء بالماء[2] الآجن مع القدرة على غيره.
و الآجن: اسم
فاعل من: أجن الماء إذا تغيّر لونه و طعمه. و الظّاهر أنّ تغيّر الرّيح لازم لتغيّرهما،
و لو فرض انفكاكه عنهما بأنّ يتغيّر[3] ريحه فقط، فالظّاهر عدم
كراهة الوضوء به، لأنّه لم يثبت تسميته آجنا، و اللّه أعلم.
[1]. التّهذيب 1: 149، و كذلك الحديث الخامس و السّابع
في الفصل الآتي، فإنّ تقرير الإمام 7 قول صفوان:
«
و يتوضّأ» يعطي ذلك، اللّهمّ إلّا أن يحمل على وضوء الجنب للنوم مثلا.« منه رحمه
اللّه».