responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 467

ثمّ لا يخفى دلالة هذا الحديث بظاهره على مجامعة الوضوء لغسل الجنابة، فهو يؤيّد ما ذكره الشّيخ في التّهذيب من استحبابه معه‌[1]. اللّهم إلّا أن يراد بالوضوء غسل اليدين، أو يكون الضّمير في «يتوضّأ» عائدا إلى الرّجل بتجريده عن وصف الجنابة.

و قد دلّ الحديث التّاسع على كراهة الوضوء بالماء[2] الآجن مع القدرة على غيره.

و الآجن: اسم فاعل من: أجن الماء إذا تغيّر لونه و طعمه. و الظّاهر أنّ تغيّر الرّيح لازم لتغيّرهما، و لو فرض انفكاكه عنهما بأنّ يتغيّر[3] ريحه فقط، فالظّاهر عدم كراهة الوضوء به، لأنّه لم يثبت تسميته آجنا، و اللّه أعلم.


[1]. التّهذيب 1: 149، و كذلك الحديث الخامس و السّابع في الفصل الآتي، فإنّ تقرير الإمام 7 قول صفوان:

« و يتوضّأ» يعطي ذلك، اللّهمّ إلّا أن يحمل على وضوء الجنب للنوم مثلا.« منه رحمه اللّه».

[2]. الماء: ليس ص.

[3]. في م: يتعيّن.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست